بغداد- العراق اليوم:
بقلم أياد السماوي
عنوان مقالنا لهذا اليوم هو مادة دستورية وردت في الدستور العراقي في المادة ( ١٩ / أولا ) ، ومعنى القضاء مستقل يعني أنّه غير تابع لأي سلطة من السلطات غير سلطة القانون ، فالقضاء بشّقيه المدني والإداري يجب أن يكون مستقلّا وغير خاضع لغير القانون ، والقضاة مستّقلون لا سلطان عليهم لغير القانون كما ورد ذلك في المادة ( ٨٨ ) من الدستور العراقي .. فالقضاء بشّقيه المدني والإداري يفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد كما في القضاء المدني ، أو الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد ومؤسسات الدولة كما في محاكم القضاء الإداري .. وكما في محاكم القضاء المدني التي يفصل فيها قضاة تخرّجوا من معهد القضاء العراقي وصدر فيهم مرسوم جمهوري ، كذلك من يحكم ويفصل في محاكم القضاء الإداري هو الآخر يجب أن يكون قاضيا وليس مستشارا قانونيا ، فكيف لمحاكم تصدر أحكاما قضائية وتمييزية وأوامر ولائية وقضاتها ليسوا قضاة بل هم مستشارون قانونيون وأكاديميون ؟؟ .. وحين يفصل القضاء المدني في المنازعات بين الأفراد فإنه يستند إلى قانون أصول المحاكمات وقانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ وتعديلاته ، وهنا يبرز السؤال الآتي بأيّ قانون تحكم محاكم القضاء الإداري وتصدر أحكامها ؟؟ وماهي الحكمة من عدم تعيين قضاة في هذه المحاكم ؟؟ بل ما هي الحكمة من عدم إلحاق القضاء الإداري بمجلس القضاء الأعلى ؟؟ ولماذا تمّ إهمال مشروع قانون القضاء الإداري وعدم قراءته في الدورة الماضية لمجلس النواب العراقي ؟؟ ومن يضمن عدم تأثير السلطة التنفيذية على قرارات القضاء الإداري ؟؟ ومن سمح لأعضاء محاكم القضاء الإداري بإطلاق صفة القاضي على مستشاري محاكم القضاء الإداري ، علما أنّهم جميعا ليسوا قضاة بما فيهم رئيس مجلس الدولة الذي يطلق عليه لقب القاضي ؟؟ أخيرا ما علاقة المحاكم والقضاء بالإفتاء والصياغة ولماذا لا تفصل مهمة الافتاء والصياغة وتلحق بمجلس الدولة ، وتلحق محاكم القضاء الإداري بمجلس القضاء الأعلى ؟؟
*
اضافة التعليق