مسؤول في وزارة الدفاع متهم باختلاس أكثر من 15 مليون دولار

بغداد- العراق اليوم:

 أفصح، وزراء الدفاع والتخطيط والاتصالات والهجرة والمهجرين، في العراق، عن ذممهم المالية بعد تسلمهم المسؤولية، حسب هيئة النزاهة، التي أصدرت قراري حكم بإدانة نائب الأمين العام لوزارة الدفاع سابقا لإحداثه عمدا ضررا بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل فيها.

دائرة الوقاية في الهيئة أشارت، في بيان، إلى «تلقيها استمارة كشف الذمة المالية الخاصة بوزير الدفاع ثابت محمد سعيد، وكذلك الاستمارات الخاصة بوزراء التخطيط، محمد علي تميم والاتصالات، هيام عبود كاظم، والهجرة والمهجرين، إيفان فائق يعكوب». وكانت الهيئة، قد أعلنت، عن إفصاح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عن ذمته المالية بعد تسلمه المنصب ونيل كابينته الثقة في أول أيام دوامهم الرسمي.

واشارت إلى أن «المادة (16/ أولا/ ج) من قانون الهيئة النافذ رقم (30 لعام 2011) المعدل، نصت على إلزام كل من (رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم)، فضلا عـن غيرهم ممن يشغل إحدى الوظائـف والمناصب الرسمية، كما تضمنته المادة في فقراتها الأخرى، بتقديم إقرار عن ذممهم المالية». وفي إطار، ملاحقة المتورطين بالفساد، أفادت الهيئة، بصدور قراري حكم بإدانة نائب الأمين العام لوزارة الدفاع سابقا (لم تسمه) لإحداثه عمدا ضررا بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل فيها.

دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت، في بيان، إلى أن «محكمة جنايات الكرخ – الهيئة الثالثة أصدرت حكمين حضوريين بالحبس بحق نائب الأمين العام لوزارة الدفاع سابقا، في قضيتي توقيع عقود لتجهيز وزارة الدفاع بالعتاد»، مبينة أن المدان «ارتكب مخالفات في العقد الأول الخاص بتجهيز الوزارة بعتاد (45\5) ملم خلافا للسياقات القانونية في التعاقد» لافتة إلى أن «سعر الإطلاقات النارية المثبت في العقد بلغ (26) سنتا للإطلاقة الواحدة، في حين أن السعر الحقيقي لها يتراوح بين (3-5) سنتات». وأضافت أن «المدان ارتكب مخالفات أخرى عند توقيع العقد تمثلت بعدم وجود شهادة فحص وقبول للعتاد، وعدم وجود مستندات استلام مما أدى إلى إحداث الضرر عمدا بمصلحة الوزارة».

وأوضحت أن «نائب الأمين العام لوزارة الدفاع سابقا ارتكب مخالفات في عقد آخر لتجهيز الوزارة بأسلحة خفيفة وعتاد بمبلغ (15.542.930) مليون دولار أمريكي، منوهة «بعدم تجهيز المواد المتعاقد عليها، بالرغم من صرف المبلغ المذكور، كما أن إبرام العقد هو خارج صلاحية المدان». وأكدت أن «محكمة جنايات الكرخ – الهيئة الثالثة، بعد اطلاعها على أقوال الممثل القانوني لوزارة الدفاع الذي طلب الشكوى ضد المدان وتقرير ديوان الرقابة المالية وكتاب وزارة التجارة – مسجل الشركات، وأقوال الشهود، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة، فأصدرت قرارها بالحبس الحضوري وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، مع إعطاء الحق للجهة المتضررة بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية».

علق هنا