صوت الفقراء النائب وجيه عباس يطلق بشرى للمتقاعدين العراقيين: تعديلات منصفة ستقر قريباً

بغداد- العراق اليوم:

اعلن النائب العراقي الاعلامي وجيه عباس عن تعديلات اساسية وضرورية في قانون التقاعد الموحد كانت ولا تزال مطلباً شعبياً خصوصاً من شريحة المتقاعدين الذين يشعرون بالغبن بعد اقرار القانون واستثنائهم من فقراته. وقال النائب وجيه عباس في  بيان،  حصل العراق اليوم على نسخة منه، اليوم اشعر انني فعلت شيئا للفقراء العراقيين جميعا، الذين يطالبوني بان يكون صوتي عاليا داخل البرلمان، وقد لايفهمون ان عمل البرلماني يختلف عن العمل الاعلامي، اليوم تم استضافة السيد مدير التقاعد احمد الساعدي في اللجنة القانونية بمجلس النواب وتم مناقشة التعديلات التي تخص قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ المقدمة من قبلي وتم الموافقة مبدئيا على ٩٥ بالمائة منها وصحة السند القانوني الذي قدمته، وان شاء الله لاتمر مدة طويلة على اقرار هذه التعديلات تحت قبة البرلمان، وهذه التعديلات هي؛

وبين ان اهم  التعديلات المقترحة لقانون التقاعد الموحد 9 لسنة 2014 ، هي تعديل فقرة عدم سريان القانون رقم 9 لسنة 2014 بأثر رجعي والتي نصت عليه المادة 42 منه( ينفذ من تاريخ 1/1/2104)، هو مخالفة صريحة لنص المادة 14 من الدستور العراقي التي تنص على

( ان العراقييين متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الأصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي)،وأيضا يخالف المادة (10) من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 التي نصت على( لايُعمل بالقانون الا من وقت صيرورته نافذا فلايسري على ماسبق من الوقائع، الا اذا وُجدَ نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك اوكان القانون الجديد متعلقا بالنظام العام او الاداب)،ولان (اهداف قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المتمثلة بالمادة (2) من القانون التي تنص على تحقيق العيش الكريم للمشمولين باحكامه والمساهمة في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والوصول الى معادلة منصفة تضمن العدالة في توزيع الدخل بين افراد الجيل الواحد والاجيال المتعاقبة وضمان وصول مظلة التقاعد الى فئات اكثر،  وتوفير استقرار نفسي ومادي لأكبر عدد ممكن من الموظفين والمتقاعدين وخلفهم، وضمان حماية الدخل للأشخاص العاملين واسرهم في حالات التقاعد والعجز والاعاقة والشيخوخة والوفاة، وسهولة انتقال العاملين بين القطاعين العام والخاص)وهذه الأهداف  تُعدُّ من النظام العام الذي يعني(مجموعة من الوسائل الأمنية التي توفر الحماية لكافة المواطنين والأشخاص الذين يتواجدون على ارض دولة ما، ويعرف أيضا انه الأسلوب المستخدم في تنظيم الحياة الاجتماعية في المجتمع الواحد عن طريق فرض سلطة القانون التي تمنح الافراد حقوقهم وتعرفهم بالواجبات القانونية الملزمة لهم)،ونشير الى قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 1098/1099 الهيئة الاستئنافية عقار 2017 ت 1018/1019 الصادر بتاريخ 24/9/2017 الذي حكم بمضمون هذه المادة، لهذا نطالب بسريان القانون بأثر رجعي لكل المتقاعدين الذين احيلوا للتقاعد قبل نفاذ القانون في 1/1/2014

.ولفت  قائلا، وبالإشارة لما ورد في أعلاه نطالب بتعديل المادة ( ٣٥ - ثالثا ) ليكون احتساب الراتب التقاعدي للمحالين على التقاعد قبل القانون على اساس راتب قرينه المحال على التقاعد بعد القانون.

وتابع  كما سيتم تعديل المادة ( ٢١ - عاشرا - أ ) لتكون الاستحقاقات التقاعدية سواء الراتب التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة  للمشمولين بهذه المادة مستثنين من شرط مدة الخدمة كون إحالتهم كانت قسرية وليس طوعية .

واشار ايضا الى ان هناك حاجة لتعديل الفقرة أولا من المادة 21 من القانون التي تنص على ((يستحق الموظف الذي يحال الى التقاعد، الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لاتقل عن(15) خمس عشرة سنة ولايُصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان اكمل(50) سنة من عمره)) وتكييفها مع الحاجة الفعلية للمتقاعد العراقي ونقترح ان تكون مدة الخدمة التقاعدية لاتقل عن(20) سنة وصرف الراتب التقاعدي لمن بلغ(45) سنة من عمره. مشيرا الى ان هناك تعديلاً للمادة (٢١ - رابعا- أ) ليكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي (500-600) ألف دينار شهريا لكونه الحد الأدنى لاحتياج الاسرة العراقية التي تحافظ على كرامة العيش والوصول الى الملاءة والكفاية وغياب الدعم الحكومي الذي كان يمثل نسبة مائة بالمائة في توفير الحصة التموينية، مع الاخذ بنظر الاعتبار نسبة التضخم التي تحددها وزارة التخطيط.وكذلك زيادة الراتب التقاعدي بنسبة لا تقل عن ٥٠%  طبقا لأحكام الماده ( ٣٦) من القانون، مع تعديل الماده ( ٢٨ - اولا )لتكون حصة الوارث المستحقين للإرث معادلة للراتب التقاعدي للموروث.

وكشف عباس ايضا عن اضافة فقرة للمطالب بخصوص صرف مكافأة نهاية الخدمه للموظفين الذين تم إحالتهم على التقاعد قبل عام ٢٠١٤ لعدم صرفها لهم ،مع شمول المعاقين والجرحى قبل عام ٢٠٠٣ بنفس الامتيازات التي تمنح لاقرانهم حاليا ، وكذلك شمول الأسرى قبل عام ٢٠٠٣ بالحقوق التقاعدية .

11-إضافة صيغة المادة المقترحة وهي المادة (١٦) من قانون الوقاية من الإشعاعات المؤينة رقم (٩٩) لسنة ١٩٨٠، وهي ما نصه:"تضاف لأغراض التقاعد الى خدمة العامل في مجال الإشعاع الذي قضى في الأقل خمس سنوات خدمة فعلية قبل او بعد نفاذ هذا القانون في دوائر الدولة (٣٠٪) ثلاثون في المائة من مجموع خدمته الفعلية"،ويمكن تكييف هذه الفقرة بما يتناسب مع التعديل المطلوب مع الاحتفاظ بمضمونها. وكشف عن تعديلات اخرى على القانون منها :

(أحتساب مدة ممارسة مهنة المحاماة المدفوعة عنها التوقيفات التقاعدية اللاحقة للاحالة على التقاعد من مؤسسات الدولة)...) واحتساب مدة التفرغ الزراعي المدفوعة عنها التوقيفات التقاعدية اللاحقة للاحالة على التقاعد من مؤسسات الدولة سواء كان المتفرغ الزراعي موظفا وفقا لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام أو غير موظف وفق قانون 350 لسنة 1985.

وايضا، تعديل المادة 18 أولا-ج/1 المتضمنة عد الحركات الفعلية ( قرار مجلس قيادة قرارمجلس قيادة الثورة المنحل ١٥٦٢في٦/١٠/١٩٨٠

وكتاب وزارة الدفاع الامر الوزاري ٨٣٠في ٢/١٠/٢٠١٣حسب موافقة القائد العام المبلغة بكتابه ٥٠٨في ٢٠/٦/٢٠١٤في 9/4/1980 وأيضا بموجب احكام امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (91) لسنة 2004 ووافقت عليه الحكومة العراقية، والعجيب ان امر احتساب الحركات الفعلية احتسبت فقط لوزارة الدفاع فيما حرمت وزارة الداخلية من حق احتساب الخدمة مضاعفة، وهذا ظلم بيّن تعرض اليه منتسبو وزارة الداخلية ،لذا نرتأي شمول وزارة الداخلية بما تتمتع به وزارة الدفاع من مضاعفة الخدمة.

علق هنا