خبير: الحبس سنتين لمطلق العيارات النارية ولاحصانة للنائب في هكذا جريمة

بغداد- العراق اليوم:

اكد الخبير القانوني طارق حرب، ان القانون العراقي النافذ يجرم النائب الذي خرج بمقطع فديو يطلق العيارات النارية بحال التأكد من صحته بالسجن لسنتين بغض النظر عن وجود الحصانة من عدمها، لافتا الى ان مقطع الفيديو الذي يظهر النائب يطلق العيارات النارية هو اكبر دليل لتجريمه. وقال حرب  ان "اطلاق العيارات النارية هي جريمة يحاسب عليها القانون وفق قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 570 لسنة 1982وهو قرار نافذ تطبقه المحاكم العراقية حتى اللحظة"، مبينا ان "الفيديو الذي تظهر فيه نائبة ان كان صحيحا وغير مدبلجا فهو يعتبر جريمة بالجرم المشهود وكان الاجدر القاء القبض عليها بموقع الحادث من قبل الاجهزة الامنية". واضاف حرب ان "الحصانة للنائب لاتوقف الاجراءات القانونية حيث من الممكن المضي بمحضر الجريمة ومطالبة مجلس القضاء بمخاطبة مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب"، لافتا الى ان "الدستور اعطى حصانة للنائب في غير الجرائم التي تحصل بالجرم المشهود وما جرى هو جريمة بالجرم المشهود ويجب القبض على النائب". ولفت حرب الى ان "الاجراء الواجب عمله الان هو ايقاف النائب بغض النظر عن الحصانة وان يتم ارسال الفيديو الى جهات مختصة بالفحص للتاكد من صحته وهل هو مدبلج او صحيح"، موضحا ان "هذه الجريمة لاتقبل الغرامة المادية والحكم فيها يكون الحبس لسنتين ضمن القانون النافذ". يذكر ان ناشطين تناقلوا على موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه قيام النائبة وحدة الجميلي بحمل سلاح مسدس والرمي عشوائيا، فيما ذكروا ان هذا حصل خلال احتفالات رأس السنة الميلادية وهو مخالف للقانون.

علق هنا