بغداد- العراق اليوم:
اكد خبير قانوني، ان لمجلس النواب سلطة إلغاء قرار مجلس محافظة كركوك الخاص برفع علم اقليم كردستان الى جانب العلم الاتحادي في الدوائر الحكومية بالمحافظة.
وقال طارق حرب في بيان له ، اليوم الاربعاء، في بيان تابعه ( العراق اليوم ) “يوم أمس قرر مجلس محافظة كركوك رفع علم اقليم كردستان في هذه المحافظة غير المنتظمة في اقليم والتي لا تعتبر جزءاً من اقليم كردستان لذلك كثرت الاعتراضات على هذا القرار فإننا نقول ان للبرلمان سلطة الغاء قرار مجلس محافظة كركوك وسلطة إقالة مجلس المحافظة بأجمعه”.
وأضاف، ان “البند ثانيا من المادة 20 من قانون التعديل الاول لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 15 لسنة 2010 الذي تولى تعديل قانون هذه المحافظات رقم 21 لسنة 2008 تولى تخويل مجلس النواب سلطة الاعتراض على القرارات الصادرة من مجلس المحافظة غير المنتظمة في اقليم اذا كانت هذه القرارات مخالفة للدستور او القوانين النافذة”.
وبين انه “وفي حالة عدم قيام مجلس المحافظة بإزالة هذه المخالفة فللبرلمان صلاحية الغاء قرار مجلس المحافظة بالأغلبية البسيطة وللبرلمان بموجب هذه المادة سلطة حل مجلس المحافظة بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء البرلمان بناء على طلب المحافظة وبناءً على طلب ثلث عدد اعضاء مجلس المحافظة اي يجوز لثلث عدد اعضاء مجلس محافظة كركوك الطلب من البرلمان حل مجلس محافظة كركوك عند الاخلال الجسيم بالمهام الموكلة اليه او مخالفة الدستور او القوانين”.
وتابع حرب ان “قرار مجلس محافظة كركوك يخالف الدستور والقانون برفع علم الاقليم خارج الاقليم وفي محافظة ترتبط بالحكومة الاتحادية في بغداد فان للبرلمان الاعتراض على قرار مجلس المحافظة وبالتالي له الطلب من مجلس محافظة كركوك الغاء هذا القرار وفي خلاف ذلك فان للبرلمان الغاء هذا القرار مباشرة بالتصويت بالأغلبية البسيطة لأعضاء البرلمان ولا يحتاج هذ الموضوع الى قراءات وانما هو قرار وليس قانونا”.
وأشار الى ان “للبرلمان سلطة حل مجلس محافظة كركوك اذا طلب ثلث اعضاء مجلس محافظة كركوك ذلك منه ومخالفة قرار مجلس المحافظة برفع علم الاقليم للدستور والقوانين واضحة كونه يخالف الدستور ويخالف قانون المحافظات ويخالف قانون العلم العراقي ونظامه فمسألة العلم مسألة اتحادية تعود للحكومة في بغداد وليست محلية تعود للمحافظة خاصة وان المادة 12 من الدستور قررت ان علم العراق ينظم بقانون وطبيعي ان تنظيم علم العراق لا بد ان يشمل مكانته وعدم رفع اعلام معه”.
وأضاف كما ان “المادة 122 من الدستور قررت منح المحافظات صلاحيات ادارية ومالية على وفق مبدأ اللامركزية الادارية ومسألة العلم مسألة سياسية اتحادية وليست مسألة ادارية ومالية ومسألة ادارة لامركزية خاصة وان المادة الثانية من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم ككركوك رقم 21 لسنة 2008 حدد سلطات مجلس المحافظة بإصدار التشريعات المحلية بما يمكنه من ادارة شؤون المحافظة على وفق مبدأ اللامركزي الادارية وبما لا يتعارض مع احكام الدستور والقوانين الاتحادية”.
وقال الخبير القانوني “كما ان قرار مجلس محافظة كركوك برفع علم الاقليم يخالف احكام قانون العلم العراقي رقم 33 لسنة 1986 الذي تم تعديله في سنة 2009 ويخالف احكام نظام العلم العراقي رقم 6 لسنة 1986 حيث لم يتطرق القانون والنظام الى رفع علم الاقليم او اي علم اخر يشارك علم العراق في المكانة الأزكى والموضع الأسمى”.
واختتم حرب بيانه بالقول ان “على البرلمان ممارسة صلاحياته الدستورية هذه وبخلافه فإننا قد نصل الى زمن ترفع به البصرة علم الكويت وترفع به نينوى علم تركيا وترفع به الانبار علم الاردن وترفع به المثنى علم السعودية وترفع به ميسان علم ايران ونامل ان تتجنب هذه المحافظات رفع هذه الاعلام ويجنبنا ان نرى مثل ذلك اليوم في حالة تخلف البرلمان عن ممارسة صلاحياته الدستورية والقانونية للوقوف امام هذا القرار”.