بغداد- العراق اليوم:
اقام رئيس شبكة الاعلام العراقي الدكتور نبيل جاسم، دعوى قضائية ضد المحلل السياسي المقيم في لندن صادق الموسوي، على خلفية قيام الاخير باطلاق حملة على موقع تويتر ضد جاسم، متهماً اياه بتحريض رأس النظام السابق بدفن معارضيه في مقابر جماعية. وحصل ( العراق اليوم) على نسخة من الدعوى: السيد قاضي محكمة تحقيق الكرخ المحترم م/شكوى المشتكي: د. نبيل جاسم محمد المشكو منه: طارق هاشم مطر (صادق الموسوي) تحية طيبة سبق أن قام المشكو منه طارق هاشم مطر، الذي يدعي انه صادق الموسوي، بالتغريد على موقع التواصل الاجتماعي Twitter وقد تضمنت تغريدته التهجم والتشهير والقذف بطريقة تعرض حياتي الشخصية للخطر، مستندا على مقال غير صحيح وغير موجود إطلاقا، ومفبرك لا اساس ولا وجود له، يدعي به قيامنا بالاقتراح على النظام المباد دفن معارضيه في مقابر جماعية، وفي معرض الحديث عن هذا الموضوع أود أن أبين أن هذا المقال غير موجود في المطلق وغير صحيح للاسباب التالية: 1 أنا من مواليد 1971، وفي العام 1991 كنت طالبا في المرحلة الأولى في كلية الإعلام، ولا يخفى انه في هذا التسلسل الدراسي والسن المبكر لا يمكن أن أُمنح فرصة كتابة عمود في مجلة الف باء التي أشار إليها المشكو منه في ادعائه. 2 من الواضح إن المقال قد تمت فبركته من قبل شخص ليست له علاقة بالعمل الصحفي، اضافة الى أني لم أعمل مطلقاً في مجلة الف باء، وأن المقال فيه أخطاء لغوية واملائية كثيرة بلغت 16 خطأً لغوياً و إملائياً، بما في ذلك العنوان الرئيس للمقال، كما أن هذا الشكل من الأعمدة لم يكن مستخدماً في مجلة الف باء، كذلك شكل الحرف لم يكن مستخدما ايضاً، وعلى المشكو منه ابراز النسخة الاصلية ليثبت صحة ادعاءه، كما أطلب عرض الموضوع على خبراء في هذا المجال. 4 أحكام المادة 433 منه والتي عرفت القذف (هو إسناد واقعة معينة إلى الغير بإحدى طرق العلانية من شأنها لو صحت أن توجب عقاب من أُسندت إليه أو احتقاره عند أهل وطنه، ويعاقب من قذف غيره بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقع القذف بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو بإحدى طرق الإعلان الأخرى يعد ذلك ظرفاً مشدداً). 5 إن فعل المشكو منه الغاية منه إزعاج الغير من خلال خلق فوضى لإرباك العمل الإعلامي باعتباري(شخصية إعلامية معروفة وحاليا أشغل منصب رئيس شبكة الإعلام العراقي)، اضافة لكوني رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي، ومنتخب من قبل وزراء الإعلام في الدول العربية، الأمر الذي يسيء الى السمعة الدولية للعراق، اضافة الى نتائجه في زعزعة علاقة المؤسسة الإعلامية مع بقية المؤسسات الإعلامية الداخلية والخارجية وهذا ينطبق و أحكام المادة 363 من قانون العقوبات العراقي والتي نصت (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة او باحداهما من تسبب عمداً في إزعاج غيره باستعمال أجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية). 6 ان فعل المشكو منه يعد تحريضاً على القتل، لكونه يجزم في تغريدته إنني اقترحت على النظام المباد دفن معارضيه، وهذا ينطبق و أحكام المادة 48 من قانون العقوبات العراقي التي نصت على انه (يعد شريكا في الجريمة من حرض على ارتكابها ووقعت بناءً على هذا التحريض). وعليه ولكل ما تقدم أطلب الشكوى ضد المشكو منه أعلاه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وانزال اقصى العقوبات كون فعل المشكو منه يعد جريمة وانتهاكاً صريحاً للحقوق ومخلاً بالنظام العام والاداب العامة.
*
اضافة التعليق