بغداد- العراق اليوم: بعد ان قضت محكمة عراقية ببراءة سائح ألماني من تهمة في قضية تهريب آثار، وقررت سجن بريطاني 15 عاما، سلط تقرير الضوء على حيثيات الحادثة ورد محامي البريطاني المحكوم. بعد شهرين من توقيفهما في العراق، حكمت إحدى محاكم العاصمة بغداد على بريطاني أدين بمحاولة تهريب قطع أثرية من البلاد بالسجن 15 عاما، فيما أكّد محاميه أنه سيقوم بتمييز الحكم، بينما برأت ألمانياً حوكم في إطار القضية ذاتها. وأوقف الرجلان وهما البريطاني جيمس ف. (66 عاماً) والألماني فولكار و. (60 عاماً) في مطار بغداد الدولي في 20 آذار/مارس وكان البريطاني ف. يحمل في حقيبته عشر قطع أثرية هي عبارة عن كسارات سيراميك وفخار بغالبيتها، فيما كانت بحوزة الألماني و. قطعتان حيث قال إن رفيقه في الرحلة سلمه إياهما، رغم انهما وصلا إلى العراق في رحلة سياحية منظمة ولم تكن بينهما معرفة من قبل. ويضمّ العراق الذي كان تاريخياً مهد حضارات بلاد ما بين النهرين مثل السومرية والبابلية، آثاراً عديدة ضاربة في القدم لا يزال بعضها قائماً حتى الآن وتتعرض هذه الآثار للسرقة والتهريب فيما القانون العراقي صارم جداً إزاء هذه الجرائم. ومثل الرجلان أمام محكمة الكرخ في العاصمة بالزي الأصفر الخاص بالسجناء في العراق، بحسب ما أفادت صحافية وكالة فرانس برس حضرت الجلسة. وأكد المتهمان براءتهما حينما طرح عليهما القاضي سؤال ما إذا ما كانا مذنبين بتهريب آثار وهي جريمة تصل عقوبتها وفق قانون التراث والآثار العراقي في مادته الـ41 إلى حدّ الإعدام لكلّ "من أخرج عمدا من العراق مادة أثرية أو شرع في إخراجها". وبعد تلاوة المحاميين دفوعاتهما أمام القاضي ببراءة الرجلين من التهمة المسندة إليهما، قرر القاضي أن البريطاني ف. مدان بالجريمة، فيما برّأ الألماني. ولفت القاضي لدى تلاوة الحكم إلى أن العقوبة المنصوص عليها في قانون الآثار والتراث للجريمة التي أدين بها المتهم البريطاني هي "الإعدام شنقا" لكنه قرر تخفيضها إلى "السجن 15 عاما بسبب سن" المتهم. وقال ثائر سعود محامي البريطاني: "سنقوم بتمييز الحكم خلال يومين، ويمكن لمحكمة التمييز أن تقرر إلغاءه أو تخفيفه أو الإبقاء عليه"، معتبرا أنه "مشدد جدا". وكان المحامي سعود قد اعتبر في دفوعاته أمام القاضي أن الأدلة المتوفرة تنفي وجود "قصد جرمي" لدى موكله، وأبرزها "وجود القطع بشكل متناثر" على الأرض. وأشار إلى غياب "لافتات تحذيرية" في الموقع، تحذّر السياح من عدم التقاط القطع من الأرض، وكذلك "عدم تصوير" الموقع، "فكان الانطباع أن من الممكن التقاطها". ولفت المحامي كذلك إلى "عدم قيام المرافقين بهيئة الآثار والتراث بتحذير موكلي من عدم التقاط القطع". وأضاف المحامي أن موكله "تطوع للبقاء مع المضبوطات" إثر العثور عليها بحوزته في مطار بغداد، معتبراً أن ذلك يؤكد عدم وجود نية لارتكاب جريمة لديه. كما أشار إلى أن "القطع المضبوطة هي عبارة عن كسر لفخاريات وأحجار، وليست قطعاً مكتملة كالتي ينص القانون" على تجريم إخراجها من البلاد. غير أن القاضي اعتبر في حكمه أن المتهم كان "على علم وبينة بأن الموقع أثري" عندما التقط القطع، معتبرا أن حجة الدفاع بعدم توفر "قصد جرمي" في عملية إخراج القطع "لا ينفي الأدلة" التي بحوزة القضاء بوجود جرم يعاقب عليه القانون. ورأى أن علم المتهم بأن الموقع أثري يعني "توفر القصد الجرمي".
*
اضافة التعليق