بغداد- العراق اليوم: قدّم الخبير القانوني طارق حارب، تفسيراً بشأن الطعن بنتائج الانتخابات أمام الهيئة القضائية. وبين حرب، أن "الطعن أمام الهيئة القضائية يجب أن يكون على شكل خصومة قضائية بين خصم طاعن خاسر وبين خصم مطعون به فائز، يريد الطاعن الخاسر أن يحل محل المطعون به الفائز فيكون هو الفائز ويكون الفائز خاسراً". وأضاف، "سلطة الهيئة القضائية الانتخابية حددتها المواد ١٩ -٢٠ من القانون ١٩ لسنة ٢٠ وفيها: قرر القانون بأنه لا يجوز الطعن بقرارات مجلس المفوضين إلا أمام الهيئة القضائية الانتخابية حصراً، وبالتالي لا يجوز الطعن أمام رئاسة الادعاء العام او المحكمة العليا أو مجلس القضاء الأعلى أو أية جهة أخرى من غير الهيئة القضائية في النتائج الانتخابية" . وتابع، "واعتبر القانون قرارات الهيئة القضائية الانتخابية باتة أي لا يجوز الطعن في النتائج الانتخابية التي تعلنها الهيئة القضائية أمام محكمة التمييز أو الاعتراض عليها أمام المحكمة العليا أو مجلس القضاء أو الادعاء العام أو أية جهة أخرى". وبين، "تصدر الهيئة القضائية قرارتها خلال مدة عشرة ايام من تاريخ إجابة مجلس المفوضية على ما تطلبه الهيئة القضائية من المفوضية من معلومات وطلبات ملزمة المفوضية بإجابتها"، مبينا أنه "تتكون الهيئة القضائية من ثلاثة قضاة من الصنف الاول". وأشار إلى أنه "تنظر الهيئة القضائية في حقيقتها بالخصومات بين المرشحين كأن يدعي الخاسر فلان أنه الأحق بالمقعد من الفائز فلان، لذا يمكن صدور قرار باستبعاد من قررت المفوضية فوزه أولا وتعتبر الهيئة القضائية الذي اعلنته المفوضية فائزاً بأنه خاسر والفوز للمرشح الطاعن الخاسر؛ لأنه لايجوز اعتبار فائز جديد ما لم يعلن خسران الفائز الذي اعلنته المفوضية فائزاً لأن اعتبار مرشح فائز يعني زيادة ٣٢٩ مجموع البرلمان إلى ٣٣٠ وهذا لا يجوز مالم يعلن خسران مرشح فائز طبقاً لقرار المفوضية مقابل مرشح جديد انتقل من الخسارة إلى الفوز بقرار الهيئة القضائية، وهذه الخصومة المطلوبة بعيدة عن كل الطعون المقدمة من الطاعنين والمعترضين اذا اعتمدوا على السنة السياسيين والإعلام والتزوير في الانتخابات الذي رفضه رئيس مجلس القضاء الذي قال: لم يثبت للقضاء تزوير ولا قيمة قانونية لأقوال السياسة والإعلام في خصومة قضائية بين طاعن خاسر ومطعون به فائز عند الهيئة القضائية لأنها تعتمد القانون فقط لاسيما تم إجراء العد والفرز اليدوي كأعلى تدقيق لصحة تحديد الفوز والخسران". وأضاف حرب، "السؤال المهم هل سيستطيع أحد الطاعنين الخاسرين استبعاد مطعون به فائز بموجب قرار المفوضية، وإحلال نفسه بدله بحيث يكون فائزاً والسابق خاسراً ليحل محله؟.. والجواب ذلك بعيد لما ذكرناه سابقاً".
*
اضافة التعليق