بغداد- العراق اليوم: فسّر الخبير القانوني طارق حرب، السبت، تفاصيل العفو بأنه من مواضيع السياسة العامة للدولة التي خولها الدستور لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء. وقال حرب "صحيح أن للبرلمان حق تشريع ما يشاء من القوانين طبقاً للمادة 60/ثانياً من الدستور ولكن هذا الحكم تقيده المادتان 78 و80 من الدستور في قضايا ومواضيع السياسة العامة للدولة". وأضاف أن "المادة 78 من الدستور تنص على ما يلي:(رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة...)، والمادة 80 من الدستور تنص على ما يلي (يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية: أولا: تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة). وتابع، أن "ماسبق هو موقف الدستور العراقي اما الدعاية الانتخابية ومحاباة جهة ما بالعفو، فهذا شيء آخر". وأوضح أن "العفو من قضايا السياسة العامة للدولة التي خولها الدستور لرئيس الوزراء بموجب المادة 78 منه ولمجلس الوزراء بموجب المادة 80 منه، فإذا وجد رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ان السياسة العامة للدولة تقتضي اصدار عفو عام، يتوليان اعداد مشروع قانون العفو وارساله للبرلمان لتشريعه. فليس للبرلمان حق المبادرة الى تقديم مقترح قانون العفو وتشريعه طبقاً لأحكام الدستور". وبين أن "العفو يجب أن يرد بمشروع قانون من الحكومة ولابد من وضع السياسة العامة ومواضيعها كالعفو تحت صلاحية المخول دستوراً هذه الصلاحية وهو رئيس الوزراء ومجلس الوزراء طبقاً لمبدأ الفصل بين السلطات المقرر بالمادة 47 من الدستور".
*
اضافة التعليق
ائتلاف السوداني يبحث مع السفير الايراني لدى بغداد مستجدات الأوضاع وتضامن العراق
تقرير تلفزيوني يكشف إنفاق 250 ألف دولار شهرياً لتشويه صورة السوداني
كتلة الإعمار والتنمية تدين استهداف مستوصف الحبانية العسكري وتدعو لتحرك قانوني ودبلوماسي عاجل
العراق يستدعي سفراء امريكا وايران للاحتجاج على الهجمات ضد القوات الأمنية
الإطار التنسيقي يعلن دعمه لقرار الحكومة بالسماح للقوات الأمنية بالدفاع عن نفسها
موجة تعطيل تضرب المحافظات العراقية وقرارات متفاوتة بين الأربعاء والخميس