بغداد- العراق اليوم: فسّر الخبير القانوني طارق حرب، السبت، تفاصيل العفو بأنه من مواضيع السياسة العامة للدولة التي خولها الدستور لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء. وقال حرب "صحيح أن للبرلمان حق تشريع ما يشاء من القوانين طبقاً للمادة 60/ثانياً من الدستور ولكن هذا الحكم تقيده المادتان 78 و80 من الدستور في قضايا ومواضيع السياسة العامة للدولة". وأضاف أن "المادة 78 من الدستور تنص على ما يلي:(رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة...)، والمادة 80 من الدستور تنص على ما يلي (يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية: أولا: تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة). وتابع، أن "ماسبق هو موقف الدستور العراقي اما الدعاية الانتخابية ومحاباة جهة ما بالعفو، فهذا شيء آخر". وأوضح أن "العفو من قضايا السياسة العامة للدولة التي خولها الدستور لرئيس الوزراء بموجب المادة 78 منه ولمجلس الوزراء بموجب المادة 80 منه، فإذا وجد رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ان السياسة العامة للدولة تقتضي اصدار عفو عام، يتوليان اعداد مشروع قانون العفو وارساله للبرلمان لتشريعه. فليس للبرلمان حق المبادرة الى تقديم مقترح قانون العفو وتشريعه طبقاً لأحكام الدستور". وبين أن "العفو يجب أن يرد بمشروع قانون من الحكومة ولابد من وضع السياسة العامة ومواضيعها كالعفو تحت صلاحية المخول دستوراً هذه الصلاحية وهو رئيس الوزراء ومجلس الوزراء طبقاً لمبدأ الفصل بين السلطات المقرر بالمادة 47 من الدستور".
*
اضافة التعليق
ماذا لو اتفق المالكي مع السوداني على حسم منصب رئيس الوزراء؟
صراع بين القوى السنية على حقيبة وزارة الدفاع
الحزبان الكرديان يدخلان مرحلة عض الاصابع لحسم رئاسة الجمهورية
مستشار رئيس الجمهورية: الاثنين آخر موعد للترشح لمنصب رئيس العراق
بالفيديو.. قادة الكتل السياسية يشيدون بتجربة السوداني و يتحدثون عن الولاية الثانية
اول عراقية تترشح لمنصب رئيس الجمهورية