بغداد- العراق اليوم:
اعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، الاحد، صدور حكمين غيابيَّين منفصلين بحقِّ مسؤولين ومُوظَّفين سابقين في جمعيَّة الهلال الأحمر العراقيَّة؛ لإقدامهم على إحداث الضرر المُتعمَّد بالمال العامِّ.
وذكر بيان للهيئة "، ان "القرار الأول قضى بالسجن مدَّة سبع سنواتٍ بحقِّ رئيس الجمعيَّة وأمينها العامِّ ومدير حساباتها السابقين؛ وذلك لإقدامهم، بالاشتراك والاتِّـفاق مع مُتَّهمين آخرين مُفرَّقة قضاياهم، على إحداث الضررالمُتعمَّد بمصلحة الجهة التي كانوا يعملون لمصلحتها، حيث أدانت محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة كلاً من المُدانين (س.أ.ح) و (م.ع.س) و (و.ع.ح) استناداً إلى أحكام المادَّة 340 عقوبات، فحكمت عليهم بالسجن مدَّة سبع سنواتٍ، مُعطيةً الحقَّ للجهة المُتضرِّرة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة، واضعةً إشارة الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة".
وأكدت الهيئة، "إضرار المُدانين المُتعمَّد بالمال العامِّ من خلال المُخالفات المُرتكبة من قبلهم في العقد المُبرم بين الجمعيَّة وأحد المكاتب الأهليَّة المُجهِّزة لأدوية علاج الأمراض السرطانيَّة، وتوقيعهم على مستندات الصرف دون توفُّر الأدوية فعلاً، وعدم تدقيقهم المُستمسكات التي تثبت صحَّة تنفيذ فقرات العقد، وهذا ما أيَّـدته أقوال المُمثِّل القانونيِّ للجمعيَّة وقرينة هروب المُدانين عن وجه العدالة، الأمر الذي أوصل المحكمة إلى القناعة الكافية لتجريمهم استناداً إلى مُقتضيات المادَّة الحكميَّة".
وتابعت، أن "تفاصيل قرار الحكم الثاني الصادر بحقِّ رئيس الجمعيَّة السابق (س.أ.ح) و (ع.ع.ع) و (خ.ع.ع) المُوظَّفينِ السابقينِ فيها تشير إلى تعمُّدهم الإضرار بالمال العامِّ، من خلال إعارتهم ثلاث عجلات نوع مارسيدس (مصرف دم متنقل) خلافاً للقانون، إذ نجم عن ذلك الفعل ضررٌ بمصلحة الجمعيَّة، فأصدرت المحكمة بحقِّهم حكماً يقضي بالسجن مدَّة سبع سنواتٍ وحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة وإعطاء الحقِّ للجهة المُتضرِّرة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة". انتهى4