بغداد- العراق اليوم: قال الخبير في الدستور العراقي، علي التميمي، إن "تجاوز المدة التي حددها الدستور بالمادة 72 منه لاختيار رئيس الجمهورية، وفقاً لتفسير المحكمة الاتحادية الأخير يتيح إمكانية تدخل جديد من المحكمة". وأضاف أن "قرار المحكمة الاتحادية كان واضحاً وأتاح فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لمرة واحدة فقط، وبالتالي فإن أمام رئاسة البرلمان مدة 30 يوماً من تاريخ 6 مارس/آذار لغاية 6 إبريل/نيسان، كي ينتخب خلالها رئيس الجمهورية وبشكل ملزم". وأوضح أنه "بعد فشل تمرير مرشح لرئاسة الجمهورية يوم 26 مارس الماضي فإنه في حالة عدم حسم هذا الأمر، فإن أمام رئاسة البرلمان أياما قليلة لغاية 6 إبريل فقط، فإذا تم تجاوز هذه المدة يتم حل البرلمان بطلب من ثلث الأعضاء وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد النواب وفق المادة 64 من الدستور أو استفتاء المحكمة الاتحادية". وأضاف الخبير القانوني أن "المحكمة الاتحادية لها سلطة عامة وهذه السلطة تتيح لها تمديد مدة اختيار رئيس الجمهورية وفقاً للظروف، حيث لا يمكن لأحد أن يتوقع قرار المحكمة الاتحادية، لكن في حال التوجه نحو الانتخابات المبكرة فإن الحكومة الحالية ستستمر بتصريف الأمور اليومية".
*
اضافة التعليق
الحكومة: إجراءات أمنية حازمة لمنع استخدام الأراضي العراقية لتهديد دول الجوار
الناتو يفتتح مكتباً في بغداد لتعزيز التعاون الأمني مع العراق
تورطت بابتزاز المراجعين والمستثمرين.. النزاهة توقع بأحد المسؤولين المحليين في كركوك متلبساً بتسلُّم رشوة
هيئة النزاهة.. ذراع القضاء العراقي في تدمير منظومات الفساد ومنظماته التخريبية
محمد شياع السوداني... الرجل الذي فكك أزمات العراق وأعاد توجيه المال العام نحو التنمية
وزير النفط يتوجه إلى تركيا لتوقيع اتفاقية تصدير النفط عبر ميناء جيهان