بغداد- العراق اليوم: قال الخبير في الدستور العراقي، علي التميمي، إن "تجاوز المدة التي حددها الدستور بالمادة 72 منه لاختيار رئيس الجمهورية، وفقاً لتفسير المحكمة الاتحادية الأخير يتيح إمكانية تدخل جديد من المحكمة". وأضاف أن "قرار المحكمة الاتحادية كان واضحاً وأتاح فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لمرة واحدة فقط، وبالتالي فإن أمام رئاسة البرلمان مدة 30 يوماً من تاريخ 6 مارس/آذار لغاية 6 إبريل/نيسان، كي ينتخب خلالها رئيس الجمهورية وبشكل ملزم". وأوضح أنه "بعد فشل تمرير مرشح لرئاسة الجمهورية يوم 26 مارس الماضي فإنه في حالة عدم حسم هذا الأمر، فإن أمام رئاسة البرلمان أياما قليلة لغاية 6 إبريل فقط، فإذا تم تجاوز هذه المدة يتم حل البرلمان بطلب من ثلث الأعضاء وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد النواب وفق المادة 64 من الدستور أو استفتاء المحكمة الاتحادية". وأضاف الخبير القانوني أن "المحكمة الاتحادية لها سلطة عامة وهذه السلطة تتيح لها تمديد مدة اختيار رئيس الجمهورية وفقاً للظروف، حيث لا يمكن لأحد أن يتوقع قرار المحكمة الاتحادية، لكن في حال التوجه نحو الانتخابات المبكرة فإن الحكومة الحالية ستستمر بتصريف الأمور اليومية".
*
اضافة التعليق
السوداني: فتوى الجهاد الكفائي محطة تاريخية في مواجهة الإرهاب وترسيخ وحدة العراق
النزاهة تضبط مدير دائرة تنفيذ في البصرة متلبساً باستغلال منصبه وتوقف متهمين بتعقيب المعاملات
محمد شياع السوداني.. تجربة سياسية أعادت الاعتبار لمنطق الدولة ورسخت مشروع البناء والاستقرار
هيئة النزاهة.. تفكيك منظومات الفساد عبر عمليات تدقيق وملاحقات قضائية واسعة
سياسي كردي: البارزاني رفض طلباً أميركياً لتسليم سلاح البيشمركة إلى بغداد
دولة القانون: الحديث عن تحالف مع الديمقراطي الكردستاني والعزم ما زال ضمن التقديرات السياسية