بغداد- العراق اليوم: اعلنت هيئة النزاهـة، الجمعة، عن صدور حكم بالسجن على مدير المصرف العراقيِّ للتجارة ومدير فرع المصرف بالحارثيَّة في بغداد الأسبقين، لإحداثهما "ضرراً جسيماً بالمال العامِّ ". وقالت الهيئة في بيان إن "مدير فرع المصرف العراقيِّ للتجارة TBI منح نفسه قرضاً بقيمة مليون دولار خلافاً للتعليمات المصرفيَّة بعلم وموافقة المدير العامِّ افصحت هيئة النزاهة عن صدور حكمٍ غيابيٍّ يقضي بسجن المدير العامِّ للمصرف العراقيِّ للتجارة TBI ومدير فرع المصرف في الحارثيَّة الأسبقين؛ لتجاوزهما صلاحيَّاتهما الوظيفيَّة وتسبُّبهما بإحداث ضررٍ جسيمٍ بالمال العامِّ".
واضافت الهيئة أن "دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بمعرض حديثها عن القضيَّة المحالة إلى المحكمة عن طريق قاضي التحقيق المُختصِّ بقضايا النزاهة، بصدور حكمٍ يقضي بالسجن مُدَّة سبع سنواتٍ بحقِّ المدانين ح.ع.ع المدير العامِّ للمصرف العراقيِّ للتجارة (TBI) و (م.ب.ض) مدير فرع المصرف في الحارثيَّة الأسبقين". وأشارت إلى "إقدام المدان (م.ب.ض) باستغلال موقعه الوظيفيِّ بصفته مديراً لفرع المصرف العراقيِّ للتجارة (TBI) في الحارثيَّة ومنح نفسه قرضاً مقداره مليون دولار، بذريعة أنَّه أحد مُؤسِّسي شركةٍ أهليَّةٍ مُختصَّةٍ بالشحن الجويِّ والطيران، وقام بالتوقيع على معاملة القرض مرَّتين: الأولى بصفته دائناً والثانية بصفته مديناً"، مبينة أن "التحقيقات قادت إلى أنَّ الخروقات التي أقدم عليها المدان (م.ب.ض) كانت بعلم وموافقة المدير العامِّ للمصرف العراقيِّ للتجارة (TBI) الأسبق (ح.ع.ع) وأظهرت كذلك أنَّ أقيام الأسهم العقاريَّة، التي وُضِعَتْ كضماناتٍ لوفاء القرض، كانت أقلَّ بكثيرٍ من قيمة القرض الممنوح للمدان، فضلاً عن امتناع الشركة الأهليَّة عن تسديد فوائد القرض، ليبلغ مقدار الضرر الواقع على المال العامِّ أكثر من مليون دولارٍ ونصف المليون". واوضحت الهيئة في بيانها أن "المحكمة المُختصَّة بقضايا النزاهة وجدت نتيجة المُتوفِّـر لديها من أدلةٍ مُعزَّزة بمحضر اللجنة التحقيقيَّة المُؤلفة في المصرف والتي أوصت بتحميل المدانين المسؤوليَّة الكاملة عن التجاوزات والخروقات الحاصلة في معاملة القرض والضرر الذي مسَّ المال العامِّ، فضلاً عن قرينة هروب المدانين عن وجه العدالة، كافيةً ومقنعةً لإدانتهما استناداً إلى مُقتضيات المادَّة (340) من قانون العقوبات. وقرَّرت المحكمة الحكم على كلٍّ من المُدانَينِ بالسجن سبع سنواتٍ، مُؤيِّدةً الحجز الاحتياطيَّ على أموالهما المنقولة وغير المنقولة، مُعطيةً الحقَّ للجهة المتضرِّرة بطلب التعويض حال اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية".