بغداد- العراق اليوم: كشف الخبير القانوني، علي التميمي، الأحد، عن الأسباب التي تستوجب إقالة المحافظين وفق القانون، فيما تساءل إذا كان رئيس مجلس الوزراء يمتلك إقالة المحافظين. وقال التميمي، في تدوينة له تابعها (العراق اليوم) أن أسباب إقالة المحافظ وفق القانون رقم 21 لسنة 2008 حسب المادة 7 بفقراتها يكون لأحد الأسباب التالية، هدر المال العام، عدم النزاهة، استغلال المنصب، او فقدان شروط العضوية بالاستجواب بناء على طلب من ثلث أعضاء مجلس المحافظة. وأضاف انه "وفق حالة عدم القناعة باجوبة المحافظ يصوت مجلس المحافظة بالأغلبية المطلقة على تحديد جلسة جديدة للتصويت على الإقالة بالأغلبية المطلقة في احد اسباب الإقالة أعلاه..وهو مانصت علية المادة 7 من القانون أعلاه رقم 21 لسنة 2008 وهو يسري على نواب المحافظ ايضا"، مبينا ان "هذه الطريقة معطلة بعد حل مجالس المحافظات". وأشار التميمي، إلى ان "لرئيس مجلس الوزراء الطلب من البرلمان ان يقيل المحافظ لأحد أسباب الإقالة أعلاه بطلب من رئيس مجلس الوزراء فاذا صوت البرلمان بالاغلبية البسيطة تتم اقالة المحافظ ووفق هذه المادة 7 من قانون مجالس المحافظات 21 لسنة 2008، ويستمر المحافظ في عمله بتصريف الاعمال لحين مصادقة المحكمة الادارية العليا على ذلك". وأوضح انه "لرئيس مجلس الوزراء سحب يد المحافظ أو تجميد عملة وفق قانون انضباط موظفي الدولة 14 لعام 1991، ووفق المادة 78 من الدستور ..بعد تشكيل لجنة تحقيقية تثبت تقصيرية المحافظ". وتابع انه يوجد قرار للمحكمة الاتحادية رقم 80 لسنة 2017، أعطى الرقابة للبرلمان على مجالس المحافظات وكافة مفاصل السلطة التنفيذية والمحافظ جزء منها، وهو مانصت علية المادة 2 من قانون مجالس المحافظات . وبين التميمي، ان تعيين المحافظ مع عدم وجود مجالس المحافظات يكون بمقترح من رئيس مجلس الوزراء إلى البرلمان الذي يصوت بالأغلبية المطلقة على التعيين، واما استقالة المحافظ فتقدم إلى رئيس مجلس الوزراء حسب ما استقر عليه مجلس شورى الدولة بسبب عدم وجود مجالس المحافظات، التي كانت معنية بذلك.
*
اضافة التعليق