الداخلية توضح الشروط القانونية لمنح الجنسية العراقية

بغداد- العراق اليوم:

اصدرت مديرية الاحوال المدنية والجوازات، الخميس، توضيحا بشأن بعض الفقرات الخاصة بمنح الجنسية العراقية، مبينة ان شرط الاقامة لعشر سنوات متتالية قبل الحصول على الجنسية لازال ساري المفعول. وذكرت المديرية في بيان أن “قانون الجنسية العراقية رقم (٢٦) لسنة ٢٠٠٦ لا زال نافذاً حيث أن الذي يرغب بالتجنس غير المتزوج يشترط اقامته لمدة عشرة سنوات متتالية وفق الفقرة (ج) من المادة (٦ / اولا) من القانون المذكور”. وأضاف البيان، “فيما يخص مدة السنة إقامة الواردة ضمن مشروع التعديل الاول لقانون الجنسية العراقية فقد ورد ضمن الفقرة (ج) من المادة (٦ / اولا) والتي تنص على اشتراط مدة إقامة للاجنبي الذي يرغب بالحصول على الجنسية العراقية بطريقة التجنس لعشرة سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب وقد تم إضافة استثناء للمهجرين (المسفرين) قسرا ابان النظام السابق ولديهم معاملات في مديرية الجنسية لم تنجز حينها بسبب تسفيرهم”. وأستطرد البيان، بالقول إن “عدداً كبيراً منهم كان مسجلا ضمن سجلات عام ١٩٥٧ وبعد عام ٢٠٠٣ صدر قرار مجلس الوزراء برفع اشارة الترقين والتجميد عن قيودهم وحصلوا على هويات الأحوال المدنية ولم يتمكنوا من الحصول على شهادة الجنسية العراقية لعدم وجود إقامة حديثة لديهم لمدة عشر سنوات, ولغرض انصاف هذه الشريحة المحدودة تم وضع هذا الاستثناء لهؤلاء على أن يكون لديهم إقامة لا تقل عن السنة ولا تشمل الآخرين حيث أن شرط إقامة العشرة سنوات لا زال ساري المفعول”. وتفاعلت وسائل التواصل الاجتماعي بشكل استنكاري بعد تداول فقرة اقامة سنة واحدة لمن يرغب بالحصول على الجنسية العراقية والتي تضمنها مشروع تعديل قانون الجنسية العراقية.

علق هنا