بغداد- العراق اليوم:
اعلن السيد إياس الساموك المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية بما يخص التملك والتمليك والتغيير السكاني، هذا نصه: إن "المحكمة الاتحادية العليا سبق أن أصدرت حكماً بالرقم (65/ اتحادية/ 2013) بناء على طلب مجلس النواب بتفسير المادة (23/ ثالثا/ ب) من دستور جمهورية العراق التي تنص على (يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني)"، مبينا ان "المحكمة ذهبت إلى ان الدستور العراقي حظر تمليك أو تملك الأشخاص أفرادا أو جماعات للعقارات بكل أجناسها وأنواعها وفي أي مكان من أرجاء العراق سواء كان ذلك على مستوى القرية أو الناحية أو القضاء أو المحافظة، وبأي وسيلة من وسائل التمليك أو التملك وذلك إذا كان وراء ذلك التمليك أو التملك هدف أو غاية التغيير السكاني وخصوصياته القومية والإثنية أو الدينية أو المذهبية".
كما أن "المحكمة ذهبت إلى أن نص المادة (23/ ثالثا/ ب) من الدستور ورد مطلقا في حكمه وهادفا مع النصوص الدستورية الأخرى في الحفاظ على الهوية السكانية بمناطقها الجغرافية في العراق، القومية منها والإثنية والدينية والمذهبية وماشاكل، ومقيدا لنص المادة (23/ ثالثا/ أ) من الدستور التي أجازت للعراقي تملك العقار في أي مكان في العراق". وأكد أن "الأحكام والقرارات التي تصدر عن المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة وفق المادة (94) من الدستور".
*
اضافة التعليق
الكلداني: تأجيل استحقاق بابليون جاء تضامناً مع الحلفاء داخل الإطار التنسيقي
رئاسة البرلمان تدعو إلى استكمال الكابينة الوزارية وتؤكد دعمها للحكومة الجديدة
النائب حيدر المطيري يوضح أسباب رفضه التصويت للحكومة الجديدة
رابحون وخاسرون في توزيع الوزارات داخل الإطار التنسيقي.. قراءة سياسية للنائب السابق رائد المالكي
المبعوث الأميركي توم باراك يهنئ رئيس الوزراء العراقي على نيل الثقة البرلمانية ويؤكد دعم واشنطن للتعاون المشترك
مجلس النواب يرفض منح الثقة لمرشحي التعليم العالي والتخطيط