بغداد- العراق اليوم:
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الأحد، حكما بعدم دستورية مواد في قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018. وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت طعوناً على مواد في قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018". وأضاف أن "المحكمة وبعد استكمال إجراءاتها حيث دققت المواد المطعون بعدم دستوريتها مع الدستور، اصدرت حكماً بهذا الصدد"، موضحاً أن "المحكمة قضت بعدم دستورية المادة (6/ ثانياً) التي منحت النواب حق التقاضي عن الغير، والمادة (11/ رابعاً) التي اعتبرت عضو مجلس النواب متخلفاً عن الحضور، وان لم يصبح نائباً". وتابع أن المحكمة "قضت أيضاً بعدم دستورية المادة 13 التي خصت رئيس المجلس ونوابه، وأعضاء المجلس برواتب تقاعدية تختلف عن الرواتب التي يشملها قانون التقاعد الموحد، والمادة 17 التي خولت المجلس اصدار قرارات تشريعية عدا ما نص الدستور عليها، والمادة 68 المتعلقة بصلاحية المجلس في وضع النظام الاسبقيات كونها من صلاحية وزارة الخارجية". واشار الى أن "بقية مواد القانون المطعون بها البالغ عددها 25 مادة في القانون المذكور فقد وجدتها المحكمة غير مخالفة للدستور فردت دعوى المدعي/ اضافة لوظيفته بشأنها"
*
اضافة التعليق
نائب رئيس البرلمان فرهاد الاتروشي: المالكي قريب من رئاسة الوزراء
السوداني يهاتف الشرع وعبدي ويدعو إلى إيقاف الاقتتال وتطويق تمدد داعش
الحزب الشيوعي يصدر بياناً حول احداث سوريا ويدعو لحماية العراق من الارتدادات
مصادر رفيعة: الإطار التنسيقي يحدد السبت موعداً لإعلان مرشحه لرئاسة الحكومة
الصدر يدعو العشائر العراقية لتشكيل مجالس أمنية ويؤكد ضرورة مواجهة المخاطر
بعد تعثر الإطار التنسيقي في حسم مرشحه.. ماذا ينتظر السوداني والمالكي لإعلان الكتلة الأكبر وطي صفحة الانسداد؟