بغداد- العراق اليوم:
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الأحد، حكما بعدم دستورية مواد في قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018. وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت طعوناً على مواد في قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018". وأضاف أن "المحكمة وبعد استكمال إجراءاتها حيث دققت المواد المطعون بعدم دستوريتها مع الدستور، اصدرت حكماً بهذا الصدد"، موضحاً أن "المحكمة قضت بعدم دستورية المادة (6/ ثانياً) التي منحت النواب حق التقاضي عن الغير، والمادة (11/ رابعاً) التي اعتبرت عضو مجلس النواب متخلفاً عن الحضور، وان لم يصبح نائباً". وتابع أن المحكمة "قضت أيضاً بعدم دستورية المادة 13 التي خصت رئيس المجلس ونوابه، وأعضاء المجلس برواتب تقاعدية تختلف عن الرواتب التي يشملها قانون التقاعد الموحد، والمادة 17 التي خولت المجلس اصدار قرارات تشريعية عدا ما نص الدستور عليها، والمادة 68 المتعلقة بصلاحية المجلس في وضع النظام الاسبقيات كونها من صلاحية وزارة الخارجية". واشار الى أن "بقية مواد القانون المطعون بها البالغ عددها 25 مادة في القانون المذكور فقد وجدتها المحكمة غير مخالفة للدستور فردت دعوى المدعي/ اضافة لوظيفته بشأنها"
*
اضافة التعليق
الشيوعي العراقي يطالب بإلغاء رفع سعر الدولار ويحذر من قمع الاحتجاجات السلمية
التيار الديمقراطي ورابطة المرأة يحذران من تداعيات خفض قيمة الدينار
السوداني وإدارة الأزمات.. كيف واجهت الحكومة السابقة تداعيات العواصف الإقليمية؟
بالتعاون والتنسيق مع قاضي التحقيق المختص .. النزاهة تفكك شبكة تضم (١٢) موظفاً تقوم بالاحتيال على المواطنين ووعدهم بالتعيين في بغداد
هيئة النزاهة تواصل ضرب معاقل الفساد.. الإطاحة بمتورطين بالرشوة وتفكيك عقود فاسدة واستعادة المال العام
كتلة بدر تشترط تثبيت سعر الدولار في السوق الموازي مقابل التصويت على الموازنة