بغداد- العراق اليوم:
أفاد مصدر قضائي في البصرة، السبت، إن "محكمة الجنايات في البصرة أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المتهم (ط ف ح) استناداً لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، وبدلالة المادة الثانية منه"، مبيناً أن "الحكم صدر بحقه لقيامه في (22 حزيران 2006) عندما كان ينتمي الى جيش المجاهدين الإرهابي بتفخيخ سيارة من نوع (جيب) زرقاء اللون وتفجيرها بالاتفاق والاشتراك مع متهمين آخرين قرب محطة وقود جلولاء في محافظة ديالى، وقد أدى الاعتداء الإرهابي الى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين، من بينهم أطفال".
ولفت المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه الى أن "المحكمة قررت احتساب مدة موقوفية المتهم اعتباراً من (25 شباط 2013)، كما احتفظت للمدعين بالحق الشخصي والمصابين من جراء الاعتداء بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض"، مضيفاً أن "المحكمة أفهمت المحكوم بأن أوراق الدعوى سوف ترسل تلقائياً الى محكمة التمييز الاتحادية للنظر في الحكم".