عاجل .. الان امام برلمان كردستان .. ايقاف العمل بقانون رئاسة الإقليم، وتوزيع صلاحيات البرزاني

بغداد- العراق اليوم:

تعرض الان وفي هذه الساعة تحديداً على برلمان كردستان، مسودة قانون جديد يتضمن إيقاف العمل بقانون رئاسة إقليم كردستان، وتوزيع صلاحيات بارزاني على ثلاث جهات.

وقد ذكرت مسودة القانون إن بنود القانون هي كما يأتي:

ـ توزيع صلاحيات رئاسة إقليم كردستان على باقي السلطات على النحو التالي: سلطتين إلى رئيس مجلس وزراء الإقليم، سلطة إلى رئاسة برلمان كردستان، وأخرى إلى رئاسة مجلس القضاء.

ـ استمرار ديوان رئاسة الإقليم بمهامه.

ـ إيقاف العمل بقانون رئاسة إقليم كردستان المرقم (1) لسنة 2005 المعدل، حتى إجراء الانتخابات المقبلة والدورة الخامسة لبرلمان كردستان.

ـ إيقاف العمل بأي قانون يتعارض مع هذا النص.

ـ الأسباب الموجبة للقانون: تمديد الدورة الرابعة (الحالية) لبرلمان كردستان ورفض رئيس الإقليم تمديد ولايته، إضافة إلى عدم وجود مرشح لمنصب رئاسة الإقليم في الوقت الراهن وتجنبا لحدوث فراغ قانوني في سلطات الرئاسة.

وكان نائب رئيس برلمان كردستان، جعفر إبراهيم إيمينكي، أعلن أمس السبت، عن وصول رسالة من رئيس الإقليم، مسعود بارزاني، ستتم قراءتها في جلسة البرلمان المؤجلة، اليوم الأحد، والمخصصة لمناقشة قانون رئاسة الإقليم.

وبحسب الدستور العراقي، فإن قانون رئاسة إقليم كردستان العراق، ينص على:

الفصل الاول :

احكام عامة

المادة الاولى:

يكون لاقليم كردستان- العراق رئيس يسمى( رئيس اقليم كردستان) وهو الرئيس الاعلى للسلطة التنفيذية في الاقليم .

المادة الثانية:

ينتخب مواطنو كردستان- العراق بالاقتراع العام السري المباشر رئيسا للاقليم يمثلهم ويتحدث باسمهم على الصعيدين الداخلي والخارجي ويتولى التنسيق بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقليم.

المادة الثالثة:

تكون ولاية رئيس الاقليم اربع سنوات ويجوز اعادة انتخابه لولايتين .

المادة الرابعة:

يجري الاقتراع لانتخاب رئيس الاقليم في موعد انتخاب المجلس الوطني لكردستان- العراق على ان لايتعارض مع حكم المادة الثالثة من هذا القانون ولاينتقص من المدة المحددة لولايته.

الفصل الثاني:

شروط المرشح والناخب

المادة الخامسة:

يشترط في المرشح ما يأتي:

1- ان لايقل عمره عن اربعين سنة عند الانتخاب.

2- ان يكون من مواطني كردستان- العراق وساكناً فيها.

3- ان يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

المادة السادسة:

يشترط في الناخب الشروط الواردة في قانون انتخاب المجلس الوطني لكردستان- العراق الرقم (1) لسنة1992 المعدل.

الفصل الثالث :

الترشيح والانتخاب

المادة السابعة:

1- يقدم طلب الترشيح الى الهيئة العليا المشرفة على انتخابات المجلس الوطني لكردستان – العراق قبل موعدها بما لايقل عن ثلاثين يوماً.

2- على الهيئة العليا البت في طلب الترشيح واعلانه خلال مدة يومين من تاريخ تقديمه.

3- للمرشح حق الاعتراض على قرار الرفض امام محكمة تمييز اقليم كردستان خلال سبعة ايام من تاريخ صدور القرار.

4- تصدر المحكمة قراراً باتا في الاعتراض وتعلنه خلال مدة يومين من تاريخ تقديمه الى المحكمة ويعتبر المرشح مبلغاً من تاريخ صدوره.

5- تعلن الهيئة العليا اسماء المرشحين قبل موعد الانتخاب بما لايقل عن خمسة عشر يوماً.

المادة الثامنة:

يعتبر فائزاً في الانتخابات من حاز على الاكثرية البسيطة من اصوات المقترعين.

الفصل الرابع:

مهام وصلاحيات رئيس الاقليم

المادة التاسعة:

يؤدي رئيس الاقليم بعد انتخابه وقبل مباشرته مهامه اليمين الآتية امام المجلس الوطني لكردستان العراق خلال مدة سبعة ايام من تاريخ انتخابه:

(اقسم بالله العظيم أن احافظ على حقوق ومكتسبات ووحدة ومصالح مواطني كردستان وان اؤدي مهامي بصدق واخلاص).

المادة العاشرة:

يمارس رئيس الاقليم الاختصاصات والصلاحيات الآتية :

اولاً: اصدار القوانين التي يسنها المجلس الوطني للاقليم خلال عشرة ايام من تاريخ سنها وله حق الاعتراض عليها كليا او جزئيا واعادتها الى المجلس لاعادة النظر فيها ويكون قرار المجلس بشأنها نهائياً.

ثانياً: اصدار مرسوم باجراء الانتخابات العامة للمجلس الوطني للاقليم في حالة حله او انتهاء مدة دورته الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً.

ثالثاً: اصدار مرسوم دعوة المجلس الوطني للاقليم الى دورة الانعقاد الاولى للدورة الانتخابية خلال(خمسة عشر يوما) من تاريخ اعلان النتائج النهائية وفي حالة عدم صدور الدعوة اليه يجتمع المجلس تلقائياً في اليوم التالي من انتهاء المدة المذكورة.

رابعاً: حل المجلس الوطني لكردستان- العراق بمرسوم في الحالات الآتية:

1- اذا استقال اكثر من نصف عدد اعضائه.

2- اذا لم يتم النصاب القانوني لانعقاده خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ دعوته للانعقاد لدورته الانتخابية الاولى.

3- اذا لم يمنح المجلس الثقة لمجلس الوزراء لثلاث مرات متتالية.

4- اذا تم تغيير النظام الانتخابي للمجلس وكانت المدة المتبقية لدورته الانتخابية 6 اشهر فأقل.

خامساً: اصدار قرارات لها قوة القانون بعد التشاور والاتفاق مع رئيس المجلس الوطني ومجلس الوزراء للاقليم وذلك عند تعرض اقليم كردستان ونظامه السياسي او الامن العام فيه او مؤسساته الدستورية لمخاطر داهمة وتهدد كيانه وتعذر اجتماع المجلس الوطني على ان تعرض تلك القرارات على المجلس الوطني للاقليم عند اول اجتماع له فان لم تعرض او عرضت ولم يقرها المجلس زالت عنها الصفة القانونية.

سادساً: العفو الخاص عن المحكومين.

سابعاً: المصادقة على احكام الاعدام او تخفيفها الى السجن المؤبد.

ثامناً: اعلان حالة الطوارئ بموجب قانون خاص.

تاسعاً: دعوة مجلس الوزراء الى الاجتماع بشكل اضطراري عند الاقتصاء ومناقشة المسائل المحددة التي يعقد الاجتماع من اجلها وترأسه هذا الاجتماع.

عاشراً: عدم السماح بادخال قوات مسلحة اتحادية الى الاقليم عند الاقتضاء الاّ بموافقة المجلس الوطني للاقليم.

حادي عشر: اصدار مرسوم باستقالة مجلس الوزراء او الوزير عند سحب الثقة من اي منهما.

ثاني عشر: اصدار مرسوم بقبول استقالة مجلس الوزراء او الوزير وتكليفهم للاستمرار بمهامهم لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

ثالث عشر: تعيين اصحاب الدرجات الخاصة بناء على ترشيح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء.

رابع عشر: تعيين الحكام ورئيس واعضاء الادعاء العام بعد ترشيحهم من قبل مجلس قضاء الاقليم.

خامس عشر: منح الرتب العسكرية لضباط القوات المسلحة للاقليم وقوى الامن الداخلي وطردهم واحالتهم على التقاعد وفق القانون.

سادس عشر: منح الاوسمة والانواط بموجب القانون.

المادة الحادية عشرة:

يحدد راتب ومخصصات رئيس الاقليم بقانون.

المادة الثانية عشرة:

يكون لرئاسة الاقليم ديوان تعين تشكيلاته وواجباته بقانون.

المادة الثالثة عشرة:

1 – رئيس الاقليم هو القائد العام لقوات بيشمركة كردستان- العراق.

2- يعين رئيس الاقليم نائباً للقائد العام لقوات البيشمركة لاقليم كردستان- العراق.

المادة الرابعة عشرة:

في حالة غياب رئيس الاقليم لأي سبب كان عن منصبه يحل محله رئيس السلطة التنفيذية.

المادة الخامسة عشرة:

اذا شغر منصب رئيس الاقليم لاي سبب كان يقوم بمهامه رئيس المجلس الوطني لكردستان- العراق لحين انتخاب رئيس جديد خلال ستين يوماً من تاريخ شغور المنصب.

المادة السادسة عشرة :

تنتهي مدة رئاسة الاقليم بقرار من المجلس الوطني لكردستان – العراق في الحالات الاتية:

1-اذا طلب رئيس الاقليم ذلك.

2- عجزه القيام بمهام واجباته لأي سبب كان.

3- سحب الثقة منه بموافقة(3/4) من اعضاء المجلس الوطني لكردستان العراق وباقتراع سري.

احكام انتقالية

المادة السابعة عشرة:

يتم انتخاب رئيس الاقليم للولاية الاولى من قبل المجلس الوطني لكردستان – العراق وبأغلبية اعضائه استثناءً من حكم المادة الثانية من هذا القانون.

المادة الثامنة عشرة:

على مجلس الوزراء وجميع الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة التاسعة عشرة:

ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كردستان).

رئيس المجلس الوطني لكردستان

علق هنا