المحكمة الاتحادية تلغي امتيازات تقاعدية للمديرين العامين

بغداد- العراق اليوم:

قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الاثنين، بعدم دستورية تمييز المديرين العامين في الرواتب التقاعدية، مؤكدة أن المديرين العامين في دوائر الدولة كافة يستحقون راتباً تقاعدياً لا يتجاوز 80% من مجموع آخر راتب والمخصصات.

وبحسب وثائق رسمية صدرت عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق،  فإن المحكمة قررت بعدم دستورية البند (ثامناً) من المادة (35) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، والذي كان ينص على استحقاق المديرين العامين في دوائر الدولة راتباً تقاعدياً لا يتجاوز 80% من مجموع آخر راتب ومخصصات تقاضوها، مبينة أن القرار جاء استناداً إلى مخالفة هذا النص لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (14) من دستور العراق لسنة 2005.

وأكدت المحكمة في حكمها أن درجة المدير العام تعد من الدرجات الوظيفية العليا، شأنها شأن غيرها من الدرجات القيادية والخاصة، مما يستوجب معاملتها على قدم المساواة عند احتساب الراتب التقاعدي بناءً على معايير العمر ومدة الخدمة وفقاً لأحكام القانون الموحد. 

وأشارت إلى أن تمييز المديرين العامين عن غيرهم من الموظفين في الدرجات العليا يشكل انتهاكاً للمبدأ الدستوري القائم على المساواة.

وأشارت الوثائق إلى أن الطعن بدستورية النص المذكور تقدمت به وزيرة المالية، حيث رأت أن النص يخلق تمييزاً غير مبرر بين المتقاعدين، مما يتعارض مع الأهداف الأساسية لقانون التقاعد الموحد التي تسعى إلى تحقيق المساواة وتقليل الفوارق بين الموظفين.

علق هنا