كتلة سياسية تتحدث عن “خدعة” في الدستور.. هذه المادة لم يصوّت عليها الشعب العراقي!

بغداد- العراق اليوم:

ذكرت كتلة النهج الوطني في البرلمان، الخميس، إن المادة ١٤٢  غير شرعية لعدم تصويت الشعب عليها، عام ٢٠٠٥ ولم تتضمن مسودة الدستور تلك المادة.

وقالت الكتلة في بيان إن “الشعب صوّت على النسخة التي وزعت عليه  المتضمنة   139 مادة فقط فلم يعطِ الشرعية للمواد المضافة، ونشير لمجموعة حقائق تثبت عدم دستورية المادة ١٤٢:

١- نصّ قانون ادارة الدولة في المادة ٦١ منه على أن الجمعية الوطنية ملزمة بكتابة مسودة الدستور الدائم في موعد اقصاه ١٥ آب ٢٠٠٥ويجب عرض المسوّدة على الشعب العراقي للموافقة عليه وتنشر المسوّدة في الفترة التي تسبق اجراء الدستور بصورة واسعة على الشعب لتشجيع اجراء نقاش عام بين الشعب بشأنها وهو مالم يحصل بخصوص المادة ١٤٢ ، اذ لم تكن ضمن المواد المكتوبة لغاية ١٥ آب .

٢- نفس المادة ٦١ من قانون ادارة الدولة اشترطت عند الضرورة جواز طلب وقت إضافي لإكمال مسودة الدستور على ان يقدم ذلك الطلب من رئيس الجمعية وبموافقة اغلبية اصوات أعضائها ويقدم الطلب في مدة اقصاها الاول من آب ٢٠٠٥ ويقوم مجلس الرئاسة بتمديد المدة لكتابة الدستور لستة أشهر فقط وهو مالم يحصل اذ انتهى الموعد المذكور ولم يقدم الطلب ولم يمدد مجلس الرئاسة وهذا يعني ان أية اضافة على مسودة الدستور بعد ١٥ آب ٢٠٠٥ – وهو نهاية مدة اكمال الجمعية الوطنية  لمسودة الدستور- ليس قانونيا وعديم الأثر .

٣- في جلسة الجمعية الوطنية رقم (٥٧) بتاريخ ٢٠٠٥/٨/٢٨ والتي ترأسها نائب رئيس الجمعية ذكر ( وقد انتهت  لجنة إعداد الدستور من مهمة إعداد الدستور وقدمت الى الجمعية الوطنية يوم ٢٠٠٥/٨/٢٢ وقدمت المسوّدة ضمن المدة القانونية المحددة وتمت قراءتها في نفس الجلسة ) وهو يؤكد ان المدة القانونية لإعداد مسودة الدستور انتهت يوم ٢٠٠٥/٨/٢٢ ، وقد كانت تلك المسوّدة تتضمن ١٣٩ مادة فقط .

٤. في جلسة الجمعية الوطنية رقم (٦٧) بتاريخ ٢٠٠٥/٩/١٨  ذكر نائب رئيس الجمعية الذي أدار الجلسة  بعد أن قرأ بعض المواد المعدلة بالصياغة ( هذه هي التعديلات التي اجريت على المسوّدة وتم تسليمها الى الامم المتحدة لتطبعها بخمسة ملايين  نسخة وتوزيعها على الشعب العراقي) دون ان تتضمن تلك المسوّدة المطبوعة والمنشورة المادة ١٤٢.

٥. أشار قانون ادارة الدولة المادة ٦١-ب (  تعرض  مسودة الدستور الدائم على الشعب العراقي للموافقة عليه باستفتاء عام ، وفي الفترة التي تسبق اجراء الاستفتاء ، تنشر مسودة الدستور وتوزع بصورة واسعة لتشجيع اجراء نقاش عام بين أبناء الشعب بشأنها ) والتزاما بهذه المادة تم طبع ونشر المسوّدة في الشهر التاسع وفقا لمضمون هذه الجلسة وهي تخلو من المادة ١٤٢.

ومما تقدم فان اي تعديلات دستورية لابد تستند الى المادة ١٢٦ لان المادة ١٤٢ غير شرعية ولم تكتسب إمضاء الشعب العراقي .

علق هنا