بغداد- العراق اليوم:
قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الثلاثاء، إلغاء الأمر الولائي الذي أصدرته سابقا بشأن إيقاف العمل بالقوانين "الجدلية" الثلاثة: العفو العام، الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات، مؤكدة عدم جواز سن قوانين تتعارض مع الدستور.
وقال رئيس المحكمة، جاسم العميري، خلال جلسة علنية للنظر في القوانين الثلاثة، إن الدستور يحدد قواعد نظام الحكم والسلطات وحقوق الأفراد، ويضع الضمانات الأساسية لحمايتها، مبينا، أن مجلس النواب يتكون من عدد من الأعضاء الذين يمثلون الشعب العراقي بأسره، ويجب أن يراعي تمثيل جميع الأطراف.
وأشار العميري، إلى أن الدستور حدد اختصاصات مجلس النواب، ومن ضمنها تشريع القوانين واتخاذ القرارات في جلساته، موضحا أن المادة 37 من النظام الداخلي للمجلس تناقش فقرات جدول الأعمال بالتسلسل، ولا يمكن مناقشة فقرة جديدة إلا بعد الانتهاء من السابقة.
وتابع رئيس المحكمة بأن القرار شمل إلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل بالقوانين الثلاثة، فضلا عن رد الطعن المقدم بحقها.
يذكر أن المحكمة الاتحادية كانت قد أصدرت في الأسبوع الماضي أمرا ولائيا بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة بعد تمريرها من قبل مجلس النواب العراقي.
من جانبه، أكد مجلس القضاء العراقي الأعلى، على أنه لا يجوز إيقاف تنفيذ القوانين التي يتم تشريعها من قبل مجلس النواب قبل نشرها في الجريدة الرسمية، مشددا على أن المحاكم في البلاد ملزمة بتنفيذ قانون العفو العام.
وكانت المحاكم، قد بدأت في تنفيذ تعديل قانون العفو العام وفقا للنصوص والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى، رغم اعتراض المحكمة الاتحادية العليا على ذلك
*
اضافة التعليق
السوداني يؤكد دعم الإجراءات القضائية وتمكين الشباب خلال لقائه وفداً من حزب الفراتين
ائتلاف الإعمار والتنمية: لا حصانة للفاسدين ودعم كامل للإجراءات الحكومية والقضائية لحماية المال العام
رئيس مجلس النواب: "صولة الفجر" أكبر حملة لملاحقة الفساد منذ 2003 ولا حصانة لأي متهم
حراك الجيل الجديد: اتفاق مرتقب مع الاتحاد الوطني سيغيّر موازين القوى في إقليم كردستان
مجلس القضاء الأعلى ينفي صدور مذكرة قبض دولية بحق عبد الأمير الشمري ويؤكد: الوثيقة المتداولة مزورة
القضاء يسترد 19 مليار دينار في قضية فساد تتعلق بالخطوط الجوية العراقية