بغداد- العراق اليوم:
كشفت اللجنة القانونية النيابية، الفئات غير المشمولة بتعديل قانون العفو العام وكذلك آلية تطبيق تعديل قانون الأحوال الشخصية.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، في حديث صحفي إن "الفئات لا يشملها قانون العفو العام المشرع هي ذاتها التي وردت في قانون عام 2016، وتشمل الجرائم المتعلقة بالقتل والإرهاب، وتجارة المخدرات، وتجارة الأعضاء البشرية، وسرقة الآثار والاتجار بها، بالإضافة إلى جرائم مثل زنا المحارم”.
وأضاف أن "الفئات المشمولة بالعفو هي الجرائم المتعلقة بهدر المال العام وسرقته شريطة إعادة المسروقة بالكامل، كونها تخضع لاستثناء خاص حيث يشترط العفو عنها بإعادة الأموال"، موضحا أن “هذه القضايا أثارت جدلاً، لكن لكل عقوبة فلسفتها، حيث جاءت إرادة المشرع بمقترحات من القضاء تركز على أهمية إعادة المال العام كأولوية".
وأكد عنوز أن "الجناية التي تشمل حقوقاً شخصية تتطلب تنازلاً صريحاً من الطرف المتضرر مقابل العفو".
أما بشأن تطبيق تعديل قانون الأحوال الشخصية أشار عنوز إلى أن "القانون يتيح تطبيق أحكام الشريعة وفق المذهب الجعفري في قضايا، مثل تسجيل عقود الزواج وفق هذه الأحكام، كما يعتبر المهر المؤجل دينا يطالب به عند المطالبة أو اليسر، وهو مؤشر على أن الشخص (شيعي) يستدل بهذه الأحكام لتطبيقها".
وأوضح أن "من حق المواطنين تسجيل زيجاتهم السابقة شريطة توفر الأهلية القانونية لدى الطرفين".
واختتم عنوز قائلا انه"لا تزال هناك قضايا تتعلق بهذه المسائل بحاجة إلى معالجة شاملة لضمان تطبيق القانون".
*
اضافة التعليق
لقاء قضائي رفيع في بغداد لبحث توسيع التعاون القانوني مع مجلس التعاون الخليجي
ائتلاف الإعمار والتنمية: لا حصانة للفاسدين ودعم كامل للإجراءات الحكومية والقضائية لحماية المال العام
السوداني يؤكد دعم الإجراءات القضائية وتمكين الشباب خلال لقائه وفداً من حزب الفراتين
رئيس مجلس النواب: "صولة الفجر" أكبر حملة لملاحقة الفساد منذ 2003 ولا حصانة لأي متهم
حراك الجيل الجديد: اتفاق مرتقب مع الاتحاد الوطني سيغيّر موازين القوى في إقليم كردستان
مجلس القضاء الأعلى ينفي صدور مذكرة قبض دولية بحق عبد الأمير الشمري ويؤكد: الوثيقة المتداولة مزورة