بغداد- العراق اليوم:
أكد مجلس القضاء الأعلى أن أساس فكرة تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، تستند ابتداء الى نص المادة (41) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 . وذكر مجلس القضاء في بيان أن نص المادة يقول “العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو معتقداتهم أو اختيارهم وينظم ذلك بقانون” لذا فإن الموضوع المتعلق بالأحوال الشخصية هو خيار للشخص ولكن وفقا لقانون يصدر من مجلس النواب. وأضاف المجلس أن “أصل مشروع القانون المطروح لم يتناول الأحكام التفصيلية التي تتعلق بأحوال الأسرة من زواج وطلاق وحضانة ونفقة، بل أحالها إلى مدونة الأحكام الشرعية التي يتم إعدادها لاحقاً من قبل المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي، والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني، بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال (6) ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
*
اضافة التعليق
السوداني يستقبل وفد الديمقراطي الكردستاني ويؤكد اهمية التفاهم الوطني لإنجاز الاستحقاقات الدستورية
مستشار حكومي : فجوة السيولة المالية مؤقتة
نائب: ملوحة المياه رفعت نسبة الاصابة بالامراض البيئية في البصرة
الإطار التنسيقي يهرب من النار إلى النار
العراق اليوم يعيد قراءة مبادرة ائتلاف الإعمار والتنمية لكسر الجمود السياسي داخل الإطار التنسيقي
الإطار التنسيقي يدعم حصر السلاح بيد الدولة