بغداد- العراق اليوم:
أكد مجلس القضاء الأعلى أن أساس فكرة تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، تستند ابتداء الى نص المادة (41) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 . وذكر مجلس القضاء في بيان أن نص المادة يقول “العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو معتقداتهم أو اختيارهم وينظم ذلك بقانون” لذا فإن الموضوع المتعلق بالأحوال الشخصية هو خيار للشخص ولكن وفقا لقانون يصدر من مجلس النواب. وأضاف المجلس أن “أصل مشروع القانون المطروح لم يتناول الأحكام التفصيلية التي تتعلق بأحوال الأسرة من زواج وطلاق وحضانة ونفقة، بل أحالها إلى مدونة الأحكام الشرعية التي يتم إعدادها لاحقاً من قبل المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي، والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني، بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال (6) ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
*
اضافة التعليق
الخارجية العراقية: تحذير أمريكي بشأن ترشيح المالكي… وأصوات سياسية تدعو الإطار إلى تجديد الثقة بالسوداني
النزاهة تضبط موظفاً اختلس 162 مليون في نفط ميسان
الاتحاد الوطني والجيل الجديد يناقشان اللمسات الأخيرة لاتفاق ثنائي
السوداني والمهمة العسيرة.. إصلاح الاقتصاد الوطني في مواجهة إرث ثقيل
الحلبوسي يؤكد دعم البرلمان لتطوير المؤسسة العسكرية خلال استقباله رئيس أركان الجيش
تصعيد امريكي غير مسبوق في العراق و تلويح باستخدام كل الأدوات