بغداد- العراق اليوم:
أكد مجلس القضاء الأعلى أن أساس فكرة تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، تستند ابتداء الى نص المادة (41) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 . وذكر مجلس القضاء في بيان أن نص المادة يقول “العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو معتقداتهم أو اختيارهم وينظم ذلك بقانون” لذا فإن الموضوع المتعلق بالأحوال الشخصية هو خيار للشخص ولكن وفقا لقانون يصدر من مجلس النواب. وأضاف المجلس أن “أصل مشروع القانون المطروح لم يتناول الأحكام التفصيلية التي تتعلق بأحوال الأسرة من زواج وطلاق وحضانة ونفقة، بل أحالها إلى مدونة الأحكام الشرعية التي يتم إعدادها لاحقاً من قبل المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي، والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني، بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال (6) ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
*
اضافة التعليق
النائب محمد جاسم الخفاجي: “المجلس الأعلى للنزاهة” لا سند دستوري له ويخالف صلاحيات الهيئات المستقلة
بغداد وواشنطن تبحثان تعزيز الشراكة وتفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي
ترمب يعين توم باراك مبعوثاً رئاسياً خاصاً إلى العراق وسوريا
الفريق الركن سعد مزهر العلاق.. عقل عسكري استراتيجي وتجربة مهنية تستحق الاستفادة
السوداني.. إنجازات واضحة في ميدان الثقافة والفنون والآداب
السوداني وخطوات حصر السلاح بيد الدولة.. سياسة التهدئة تجنب العراق شبح الصراعات