بغداد- العراق اليوم:
أكد مجلس القضاء الأعلى أن أساس فكرة تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، تستند ابتداء الى نص المادة (41) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 . وذكر مجلس القضاء في بيان أن نص المادة يقول “العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو معتقداتهم أو اختيارهم وينظم ذلك بقانون” لذا فإن الموضوع المتعلق بالأحوال الشخصية هو خيار للشخص ولكن وفقا لقانون يصدر من مجلس النواب. وأضاف المجلس أن “أصل مشروع القانون المطروح لم يتناول الأحكام التفصيلية التي تتعلق بأحوال الأسرة من زواج وطلاق وحضانة ونفقة، بل أحالها إلى مدونة الأحكام الشرعية التي يتم إعدادها لاحقاً من قبل المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي، والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني، بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال (6) ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
*
اضافة التعليق
النزاهة تطمئن العراقيين: خزين الحنطة يكفي حتى 2027 ولا أزمات في الغاز أو المياه… وتحذير من استغلال ارتفاع أسعار السلع
التربية تتحدث عن الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي
الإقليم يرفض استئناف تصدير النفط العراقي إلى تركيا… ووزارة النفط تؤكد استمرار الجهود لحماية الموارد الوطنية
التيار الديمقراطي يطلق تحضيراته للمؤتمر الخامس من البصرة… دعوات لتوسيع المشاركة المدنية والشبابية
السوداني ومسؤولية حماية القوات المسلحة وحفظ البعثات الدبلوماسية
الخارجية العراقية تؤكد رفض الاعتداء على البعثات الدبلوماسية وتعلن فتح تحقيقات بإشراف الحكومة