بغداد- العراق اليوم:
أكد مجلس القضاء الأعلى أن أساس فكرة تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، تستند ابتداء الى نص المادة (41) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 . وذكر مجلس القضاء في بيان أن نص المادة يقول “العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو معتقداتهم أو اختيارهم وينظم ذلك بقانون” لذا فإن الموضوع المتعلق بالأحوال الشخصية هو خيار للشخص ولكن وفقا لقانون يصدر من مجلس النواب. وأضاف المجلس أن “أصل مشروع القانون المطروح لم يتناول الأحكام التفصيلية التي تتعلق بأحوال الأسرة من زواج وطلاق وحضانة ونفقة، بل أحالها إلى مدونة الأحكام الشرعية التي يتم إعدادها لاحقاً من قبل المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي، والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني، بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال (6) ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
*
اضافة التعليق
النزاهة والأمن الوطني يبحثان أطر التعاون المشترك والتنسيق العالي في تنفيذ عمليات الضبط
الضوء الأخضر لملاحقة الفساد.. ائتلاف الإعمار والتنمية يتحدث عن تفويض غير مسبوق لفتح جميع الملفات
لقاء قضائي رفيع في بغداد لبحث توسيع التعاون القانوني مع مجلس التعاون الخليجي
ائتلاف الإعمار والتنمية: لا حصانة للفاسدين ودعم كامل للإجراءات الحكومية والقضائية لحماية المال العام
السوداني يؤكد دعم الإجراءات القضائية وتمكين الشباب خلال لقائه وفداً من حزب الفراتين
رئيس مجلس النواب: "صولة الفجر" أكبر حملة لملاحقة الفساد منذ 2003 ولا حصانة لأي متهم