بغداد- العراق اليوم:
أكد مجلس القضاء الأعلى أن أساس فكرة تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، تستند ابتداء الى نص المادة (41) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 . وذكر مجلس القضاء في بيان أن نص المادة يقول “العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو معتقداتهم أو اختيارهم وينظم ذلك بقانون” لذا فإن الموضوع المتعلق بالأحوال الشخصية هو خيار للشخص ولكن وفقا لقانون يصدر من مجلس النواب. وأضاف المجلس أن “أصل مشروع القانون المطروح لم يتناول الأحكام التفصيلية التي تتعلق بأحوال الأسرة من زواج وطلاق وحضانة ونفقة، بل أحالها إلى مدونة الأحكام الشرعية التي يتم إعدادها لاحقاً من قبل المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي، والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني، بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال (6) ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
*
اضافة التعليق
المفوضية تفرض 500 غرامة على المرشحين
الصدر يوجه بمنع وضع صوره على السيارات
النزاهة: 24 أمر قبض واستقدام لذوي الدرجات الخاصة خلال تشرين الأول الماضي
الصدر يعلق على استلام بعض المواكب الحسينية أموالاً من المرشحين
الصين تشيد بتعاون العراق مع شركاتها و مواطنيها
السوداني يؤكد اتخاذ الحكومة إجراءات وإصلاحات هيكلية في النظام الصحي