بغداد- العراق اليوم: حددت وزارة الداخلية، المواد القانونية وعقوبتها لمن يجبر الأطفال على التسول والسلوكيات المنحرفة كنوع من أنواع العنف الأسري، مبينة ان عقوباتها تصل للسجن المؤبد فضلا عن غرامات مالية تصل الى 25 مليون دينار. وقال مدير مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري التابعة لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة اللواء عدنان حمود سلمان في حديث صحفي، إن "تسول الأطفال نوع من أنواع العنف الأسري، وحين يجبر بعض الآباء والأمهات أو أولياء الأمور أطفالهم على ممارسة التسول فإن هذا يوقع أولياء الأمور تحت طائلة المادة 30 من قانون الأحداث 76 لسنة 1983 وتعديلاته إذ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل ولي أمر شجع الحدث أو الصغير على التشرد وانحراف السلوك". واشار الى ان "قانون الأحداث سمح لمن هم تجاوزوا 15 من عمرهم بأن يعملوا بصفة عقود في وظائف تحت إشراف الدولة وبالأخص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية". وعن الحلول المقترحة بين إنها "تتضمن صرف مكافآت مالية لأولياء الأمور لتشجيعهم على إعادة أبنائهم الى المدارس ليكونوا في خدمة البلد والمجتمع وتحقيق مستقبل زاهر لهم".
*
اضافة التعليق
الناطق باسم القائد العام: انسحاب التحالف استند إلى جاهزية القوات المسلحة و30 أيلول تحول تاريخي
الفهداوي: مرشح عسكري لمنصب وزير الدفاع في كابينة الزيدي
ضبط أكثر من مليوني دولار مزوّرة في بغداد
القضاء يبرّئ مدير استخبارات حزام بغداد في الحشد الشعبي ويلغي القضايا بحقه
سعد معن: حصر السلاح بيد الدولة مسار وطني لا يستهدف جهة بعينها
الأمن الوطني يضبط مئات الهواتف داخل السجون ويطيح بتاجر مخدرات رئيسي وخليته في البصرة