بغداد- العراق اليوم: عدّ الخبير القانوني المستشار سالم حواس، ان تصريحات بعض القانونيين بخصوص انتهاء المهلة الدستورية، غير صحيح ومجانب للدستور ولتفسير قرار المحكمة الاتحادية العليا. وقال حواس، في بيان ان "البعض يخلط بين قرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوص عدم جواز فتح باب الترشيح مرة اخرى ويبني عليه سريان المدد القانونية ، وبين المدة الدستورية الواردة بالمادة 72 /ثانياً / فقرة/ ب /التي تم خرق توقيتها الزمني الثلاثون يوماً ثلاث مرات". وتابع ، ان "المدة تبدأ من تاريخ اول انعقاد للمجلس في 1/9 وتنتهي في 2/9 للمرة الاولى وانتهاءً في 3/9 في للمرة الثانية وانتهاءً في 4/9 للمرة الثالثة وهذه كلها مخالفات دستورية صريحة وواضحة لجلسة انتخاب الرئيس ". تابعنا عبر تيليجرام لتلقي جميع أخبار العراقتابع الراصد العراقي عبر تيليجرام وأضاف، ان "الخلط وعدم الفهم للاسف الشديد يكمن في موضوعة عدم جواز فتح باب الترشيح مرة اخرى في حين ان الترشيح مازال سارياً وقائماً ولم يتم الخلاف حوله انما الخلاف والتعطيل يتعلق بعدم تحقق النصاب وهو اغلبية الثلثين ". ورأى، ان "تم الابقاء على ذات الاسماء لمرشحي رئاسة الجمهورية ولم يتم فتح باب الترشيح مرة اخرى الا لمرة واحدة بعد استبعاد السيد هوشيار زيباري ، فأن المدد القانونية والدستورية لم تبدأ بعد لان الدستور لم يعالج هذا النقص التشريعي مطلقاً والدليل الاخر على عدم انتها المددهو نص المادة 76 من الدستور التي منحت مدد اخرى امدها بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد وهي 105 يوماً".
*
اضافة التعليق
السوداني: فتوى الجهاد الكفائي محطة تاريخية في مواجهة الإرهاب وترسيخ وحدة العراق
النزاهة تضبط مدير دائرة تنفيذ في البصرة متلبساً باستغلال منصبه وتوقف متهمين بتعقيب المعاملات
محمد شياع السوداني.. تجربة سياسية أعادت الاعتبار لمنطق الدولة ورسخت مشروع البناء والاستقرار
هيئة النزاهة.. تفكيك منظومات الفساد عبر عمليات تدقيق وملاحقات قضائية واسعة
سياسي كردي: البارزاني رفض طلباً أميركياً لتسليم سلاح البيشمركة إلى بغداد
دولة القانون: الحديث عن تحالف مع الديمقراطي الكردستاني والعزم ما زال ضمن التقديرات السياسية