بغداد- العراق اليوم: رأى الخبير القانوني، طارق حرب، أن قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتعيين رئيس جهاز الأمن الوطني، الفريق الركن عبد الغني الأسدي محافظًا لذي قار، ينسجم مع الدستور والصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الوزراء. وقال في إيضاح ورد لـ ( العراق اليوم)، يعلق فيه على الذين لم يطلعوا على مواد الدستور، قائلاً: أن " قرار رئيس الوزراء بتعيين محافظ ذي قار يوافق سلطته المقررة بالمادة ٧٨ من الدستور"، مؤكداً أن " ان المادة ١٢٢/ثالثاً من الدستور قررت ان المحافظ هو الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة، والمادة ٧٨ من الدستور قررت ان رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، أي ان الدستور قرر مسؤول تنفيذي للمحافظة، هو المحافظ ومسؤول تنفيذي للدولة هو رئيس الوزراء مع ملاحظة مصطلح (دولة) المذكور في هذه المادة وهذا المصطلح اوسع من مصطلح محافظة وحكومة، واوسع من مصطلح السلطات والهيئات والوزارات وغيرها من المصطلحات، لأن مصطلح الدولة يشمل جميع هذه". وأضاف "وبما ان المادة ٨٠ من الدستور أوجبت على مجلس الوزراء تنفيذ السياسة العامة للدولة، تلك السياسة التي منحها الدستور لرئيس الوزراء، ولأن الدستور منح مجلس المحافظة سلطة واحدة فقط، هي الواردة في المادة ١٢٢/ثالثاً، سلطة انتخاب المحافظ وبما ان مجالس المحافظات انهت دورتها الانتخابية الاربع سنوات - أي انتهت المدة التي حددها قانون المحافظات للفترة الانتخابية- وقرر البرلمان تسريح مجالس المحافظات، لذا فأن هذه السلطة، أي سلطة تعيين المحافظ تنتقل دستورياً الى رئيس الوزراء باعتباره المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة طبقاً للمادة ٧٨ من الدستور ، ومن هذه السياسة العامة المسؤولية عن تعيين محافظ عند شغور منصب المحافظ و عدم وجود محافظ".
*
اضافة التعليق
السوداني… الخيار الشعبي الأفضل لمرحلة المتغيرات الكبرى في شرقٍ ملتهب
العراق يسند إدارة حقل نفطي عملاق لشركة نفط البصرة بعد انسحاب لوك اويل
اتصال هاتفي بين مسعود بارزاني و المبعوث الأمريكي توم باراك
واشنطن تبلغ الحكيم: لا مكان للجماعات المسلحة في الحكومة المقبلة… ورئيس الوزراء يجب أن يكون مقبولاً دولياً
قصي محبوبة: التقارب مع دولة القانون يحصر المنافسة بين السوداني والمالكي ولا مجال لمرشح تسوية
السوداني: عملنا على إنهاء مهمتي التحالف الدولي وبعثة الأمم المتحدة في العراق