بغداد- العراق اليوم: كشف الخبير القانوني، طارق حرب، الأحد (24 كانون الثاني، 2021) عن الأثر القانوني الذي يترتب على عدم مصادقة رئيس الجمهورية، على أحكام الإعدام. وقال حرب، في بيان إن "المصادقة على احكام الاعدام من رئيس الجمهورية طبقاً للمادة 73 من الدستور صلاحيه للرئيس وليس واجباً على الرئيس، وغير ملزمه له بالمصادقة على الاعدام خلال فترة معينه فللرئيس المصادقة على الاعدام وعدم المصادقة عليها ولم يرتب الدستور أثرا على عدم مصادقة رئيس الجمهورية". وأضاف، "اعتبر الدستور القوانين التي لم يصادق عليها رئيس الجمهورية مصادقا عليها، بعد مضي 15 يوما"، مشيرا الى ان "الدستور لم يحدد مدة معينه للمصادقة على أحكام الاعدام أو عدم المصادقة، ومن ثم فإن لرئيس الجمهورية دستورياً المصادقة على احكام الاعدام او عدم المصادقة عليها، فلا يترتب عليه اثراً في هذه الحالة".
*
اضافة التعليق
هيئة النزاهة تضبط شبكة متورطة بتهريب حديد السكراب في ميسان
مجلس القضاء الأعلى يوجه بتشديد الإجراءات القانونية ضد المتجاوزين على الشبكة الكهربائية
الحكومة: استكمال الكابينة الوزارية خلال النصف الأول من تموز قبل زيارة الزيدي إلى واشنطن
وزير المالية يوجه بإطلاق العلاوات والترفيعات المستحقة لموظفي الدولة
الحكومة تنفي حذف الأصفار من الدينار واللجوء إلى الاقتراض الخارجي وتؤكد: ما نواجهه أزمة سيولة مؤقتة
النائب الأول لرئيس البرلمان: الاعتداء على مضيف الحلبوسي تهديد للأمن والاستقرار