بغداد- العراق اليوم: كشف الخبير القانوني، طارق حرب، الأحد (24 كانون الثاني، 2021) عن الأثر القانوني الذي يترتب على عدم مصادقة رئيس الجمهورية، على أحكام الإعدام. وقال حرب، في بيان إن "المصادقة على احكام الاعدام من رئيس الجمهورية طبقاً للمادة 73 من الدستور صلاحيه للرئيس وليس واجباً على الرئيس، وغير ملزمه له بالمصادقة على الاعدام خلال فترة معينه فللرئيس المصادقة على الاعدام وعدم المصادقة عليها ولم يرتب الدستور أثرا على عدم مصادقة رئيس الجمهورية". وأضاف، "اعتبر الدستور القوانين التي لم يصادق عليها رئيس الجمهورية مصادقا عليها، بعد مضي 15 يوما"، مشيرا الى ان "الدستور لم يحدد مدة معينه للمصادقة على أحكام الاعدام أو عدم المصادقة، ومن ثم فإن لرئيس الجمهورية دستورياً المصادقة على احكام الاعدام او عدم المصادقة عليها، فلا يترتب عليه اثراً في هذه الحالة".
*
اضافة التعليق
في هذه الظروف.. السوداني وحده قادر على إخراج البلاد من المأزق
الإطار التنسيقي يقترح تمديد عمر حكومة السوداني
السوداني يؤكد لنواب الإعمار والتنمية ضرورة إنجاز الاستحقاقات الدستورية وتفعيل الدور التشريعي لخدمة المواطن
تمديد ولاية حكومة السوداني ضرورة لحماية العراق وحفظ المنجز
السوداني يوجه باعتماد آليات قانونية جديدة لاحتساب القيمة الكمركية ومنع التلاعب في بيانات الاستيراد
الإعلامي حسام الحاج يكشف للرأي العام الجهات التي تعرقل تطبيق التعرفة الجمركية