بغداد- العراق اليوم:
أكد الخبير القانوني علي التميمي، الإثنين، إمكانية حل البرلمان بطلب من رئيس الوزراء بعد موافقة رئيس الجمهورية، دون الحاجة إلى تصويت مجلس النواب.
وقال التميمي في بيان (3 آب 2020)، إن “المادة 64 من الدستور أولاً كانت صريحة في الحل، أي حل البرلمان الذي يكون بطريقتين إما بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه أي أعضاء البرلمان بناءً على طلب من ثلث أعضاء المجلس، أو بطلب من رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية”.
وأكد الخبير القانوني، أن “النص لم يذكر أي تفاصيل حول أسباب الحل إنما جاء النص مطلقاً، ولا اجتهاد في مورد النص كما أن كلمة أو جاءت مكملة لكلمة الحل التي أتاحت التخيير”.
وأشار التميمي، إلى أن “الرقابة على البرلمان من السلطة التنفيذية مبدأ متبع في كل دول العالم مثل بريطانيا وجنوب أفريقيا، حيث أن حل البرلمان من السلطة التنفيذية هو مبدأ متبع من باب الموازنة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حيث تتيح لرئيس الوزراء حل البرلمان بقرار مشترك مع رئيس الجمهورية”.
وتابع، أن “الدليل صلاحية رئيسي الجمهورية والوزراء في حل البرلمان وفق الدستور العراقي، هو الدعوة لانتخابات مبكرة حيث لو لم يكن ذلك لجعل المشرع هذه الدعوة بيد رئيس البرلمان وليس رئيس الجمهورية، لكن المشرع، جعلها بيد رئيس الجمهورية وهو من حل البرلمان بمرسوم”.
وختم الخبير القانوني بالقول، “أما حصر كل حالات الحل بيد البرلمان فلا فائدة من النص عليه في الدستور لو كان كذلك، لكن الكثير يريد ذلك للحفاظ على مكاسبه أولاً ولأنه يعرف أن رصيده الجماهيري صفر، لهذا يراهنون على بقاء الحال ودوامه وهذا من المحال”.
ويفند رأي الخبير القانوني وجهة نظر أطراف سياسية من بينها زعيم ائتلاف دولة القانون حول قضية حل البرلمان، حيث أكد المالكي أن رئيسي الجمهورية والوزراء لهما حق طلب حل مجلس النواب، لكن لا حل إلا بتصويت المجلس على حل نفسه بالأغلبية المطلقة.
وأكد الخبير القانوني، طارق حرب، في وقت سابق، أن السلطة المشتركة لرئيسي الوزراء والجمهورية في حل البرلمان، غير معلقه على تصويت البرلمان والانتخابات المبكرة.
وأوضح حرب أن “المادة ( 64) من الدستور تنص على أنه يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءً على طلب من ثلث الأعضاء أو طلب من رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية”.
وأضاف، أنه “من النص أعلاه نرى أن هنالك حكمين يفصل بينهما؛ فأما عن طريق برلماني وتصويت وحل، أو طريق تنفيذي من خلال طلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية على ذلك”.
وتابع: “خيار البرلمان بحل نفسه يحصل من خلال طلب عدد من الأعضاء من ثم التصويت بغالبية الأعضاء، أو التنفيذي من خلال طلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية، لأن نظامنا الدستوري برلماني، وهذا النظام المعروف فيه رئيس الوزراء ومن الأنظمة البرلمانية المانيا وايطاليا واسرائيل وبريطانيا فكلنا نعرف رئيسة وزراء المانيا (ميركل) ولانعرف رئيس غيرها و(جونسون) ببريطانيا الذي قام قبل أشهر بحل البرلمان، وأجرى انتخابات للنظر في (البريكست) علاقة بريطانيا باوروبا وهذا مقرر لجميع الأنظمة البرلمانية مجرد قول رئيس الوزراء يتم حل البرلمان ولا يحتاج إلى موافقة اخرى”.
وأكد أن “النظام البرلماني يمنح النواب سلطة سحب الثقه عن رئيس الوزراء في مقابل هذه السلطة يمنح النظام البرلماني رئيس الوزراء سلطة حل البرلمان وهذه السلطات المتقابلة يقوم عليها مبدأ الموازنة بين السلطات في حين أن نظام الرئاسة ينظر للموازنة من وجه آخر فرئيس أمريكا لا يستطيع حل الكونغرس والأخير لا يستطيع سحب الثقه من الرئيس”.
وتساءل: “هل يعقل أن مجرد الطلب دون أن يلزم الدستور على البرلمان حتى قراءته، أما رئيس الوزراء فيحتاج إلى موافقة رئيس الجمهورية مجرد الطلب بدون أن يرتب الدستور آثاراً عليه حتى ولم ينص الدستور على البرلمان النظر بالطلب أو الاجتماع للنظر في الطلب”.
وأكد أنه يتبين أن “لرئيس الوزراء حل البرلمان بعد موافقة رئيس الجمهورية، شأننا شأن جميع الدول البرلمانية دستورياً ولا يتطلب ذلك موافقة البرلمان أو تصويته”.
وقال الخبير القانوني إنه “يامل أن يتم تعديل المادة الثالثة من الامر التشريعي القانون 30 لسنة 2005 بشكل يتضمن تعيين عضو في المحكمه العليا لان هذا التعديل يكون بالاغلبية البسيطة أي 83 نائباً إذا تحقق النصاب وليس 220 نائب المطلوبة لقانون المحكمه الجديد”.
وأضاف حرب، أنه “يبقى السؤال مستمراً هل يقبل بعض النواب ترك البرلمان قبل انتهاء مدته وهل تقبل الكتل الموجودة حالياً صعود أكثر من ثلاثة أرباعٍ جدد للبرلمان بما يوازي عدد الذين لم يذهبوا لصناديق الانتخاب سابقاً، إذا علمنا ان هذه الكتل سوف لن تحصد إصوات إكثر مما حصدته في الانتخابات السابقة”.
*
اضافة التعليق