بغداد- العراق اليوم: اكد الخبير القانوني علي التميمي، ان نصوص الفقرات الخمس من المادة ٧٦ تؤكد ان أمام رئيس مجلس الوزراء المكلف ٣٠ يوم لإكمال كابينته الوزارية ومنهجه الوزاري وعرضها على البرلمان، فيما بين ان رئيس الجمهورية يكلف مرشحا اخر وفق المادة ٨١ فقرة ثانياً من الدستور في حال رفض البرلمان تمرير رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي. وقال التميمي ان “المادة ٧٦ من الدستور لا يوجد ضمن فقراتها مايجيز لرئيس الجمهورية الرجوع عن التكليف أو تكليف مرشحا آخر”، لافتا الى ان “يجوز للمرشح أو المكلف ان يعتذر عن التكليف قبل انتهاء المدة وعندها يكلف رئيس الجمهورية مرشحاً آخراً وفق المادة ٨١ دستور ”.
*
اضافة التعليق
رئيس هيئة النزاهة والسفير الإيطالي يحذّران من خطر الفساد ويتفقان على التعاون في التصدي له
بتنسيقٍ وتعاون عاليين مع القضاء.. النزاهة تكشف اختلاس أكثر من ملياري دينار والتلاعب بـ(٥٦) ألف وصل بمرور صلاح الدين
مجلس الوزراء يقر تعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار ويحدد الأسعار الجديدة
النزاهة وتحديات مواجهة الفساد.. حين تتهاوى حصون المسؤولين
تركيا: طريق التنمية في العراق يمكن أن يتحول إلى ممر استراتيجي للطاقة بقيمة 80 مليار دولار
الإعمار والتنمية تحسم موقفها من كابينة رئيس الوزراء.. تصويت كامل على المرشحين