بغداد- العراق اليوم: اكد الخبير القانوني علي التميمي، ان نصوص الفقرات الخمس من المادة ٧٦ تؤكد ان أمام رئيس مجلس الوزراء المكلف ٣٠ يوم لإكمال كابينته الوزارية ومنهجه الوزاري وعرضها على البرلمان، فيما بين ان رئيس الجمهورية يكلف مرشحا اخر وفق المادة ٨١ فقرة ثانياً من الدستور في حال رفض البرلمان تمرير رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي. وقال التميمي ان “المادة ٧٦ من الدستور لا يوجد ضمن فقراتها مايجيز لرئيس الجمهورية الرجوع عن التكليف أو تكليف مرشحا آخر”، لافتا الى ان “يجوز للمرشح أو المكلف ان يعتذر عن التكليف قبل انتهاء المدة وعندها يكلف رئيس الجمهورية مرشحاً آخراً وفق المادة ٨١ دستور ”.
*
اضافة التعليق
(مثقف) يصفق قبل أن يرى!
السوداني يستعرض حصيلة حكومته: تحولات اقتصادية وخدمية واسعة واستثمارات تتجاوز 114 مليار دولار
بالفيديو .. نائبة ووزيرة سابقة تدعو إلى “تحرير العراق سلمياً” بعد الانقلاب على نتائج الانتخابات البرلمانية
السوداني يوجّه بدعم كامل للمنتخب الوطني استعداداً للمونديال
الصدر يوجّه سرايا السلام بتشديد الانضباط ومنع المظاهر المسلحة داخل مؤسسات الدولة
السوداني .. أنموذج مختلف في أدارة الدولة