بغداد- العراق اليوم: اكد الخبير القانوني علي التميمي، ان نصوص الفقرات الخمس من المادة ٧٦ تؤكد ان أمام رئيس مجلس الوزراء المكلف ٣٠ يوم لإكمال كابينته الوزارية ومنهجه الوزاري وعرضها على البرلمان، فيما بين ان رئيس الجمهورية يكلف مرشحا اخر وفق المادة ٨١ فقرة ثانياً من الدستور في حال رفض البرلمان تمرير رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي. وقال التميمي ان “المادة ٧٦ من الدستور لا يوجد ضمن فقراتها مايجيز لرئيس الجمهورية الرجوع عن التكليف أو تكليف مرشحا آخر”، لافتا الى ان “يجوز للمرشح أو المكلف ان يعتذر عن التكليف قبل انتهاء المدة وعندها يكلف رئيس الجمهورية مرشحاً آخراً وفق المادة ٨١ دستور ”.
*
اضافة التعليق
بالفيديو .. السامرائي ينفي فرض ضرائب جديدة على المواطنين
انهيار المفاوضات بين الحزبين الكرديين حول رئاسة الجمهورية
وزير الخارجية العراقي يزور طهران لبحث ملفات هامة
النزاهــة تضبط ثلاثــة متهمين وتحبـط محاولاتـهم للإستيلاء على أراضٍ بمساحة (٨) دوانم عائدة للدولة
أمّ الوزارات ..
السوداني واستحقاقات المرحلة المقبلة