بغداد- العراق اليوم: اكد الخبير القانوني علي التميمي، ان نصوص الفقرات الخمس من المادة ٧٦ تؤكد ان أمام رئيس مجلس الوزراء المكلف ٣٠ يوم لإكمال كابينته الوزارية ومنهجه الوزاري وعرضها على البرلمان، فيما بين ان رئيس الجمهورية يكلف مرشحا اخر وفق المادة ٨١ فقرة ثانياً من الدستور في حال رفض البرلمان تمرير رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي. وقال التميمي ان “المادة ٧٦ من الدستور لا يوجد ضمن فقراتها مايجيز لرئيس الجمهورية الرجوع عن التكليف أو تكليف مرشحا آخر”، لافتا الى ان “يجوز للمرشح أو المكلف ان يعتذر عن التكليف قبل انتهاء المدة وعندها يكلف رئيس الجمهورية مرشحاً آخراً وفق المادة ٨١ دستور ”.
*
اضافة التعليق
هل سيتوقف الانترنت غداً في العراق؟
الامن والدفاع النيابية تحذر من عمليات شراء بطاقات الناخبين
السكك الحديدية تعلن توقف القطارات في العراق
الإعمار والتنمية يتصدر نتائج التصويت الخاص في بغداد والمحافظات والسوداني في الصدارة
مفوضية الانتخابات: نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت 82.42 بالمائة
المرجعية تدعو المواطنين للمشاركة في الانتخابات