بغداد- العراق اليوم: اكد الخبير القانوني علي التميمي، ان نصوص الفقرات الخمس من المادة ٧٦ تؤكد ان أمام رئيس مجلس الوزراء المكلف ٣٠ يوم لإكمال كابينته الوزارية ومنهجه الوزاري وعرضها على البرلمان، فيما بين ان رئيس الجمهورية يكلف مرشحا اخر وفق المادة ٨١ فقرة ثانياً من الدستور في حال رفض البرلمان تمرير رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي. وقال التميمي ان “المادة ٧٦ من الدستور لا يوجد ضمن فقراتها مايجيز لرئيس الجمهورية الرجوع عن التكليف أو تكليف مرشحا آخر”، لافتا الى ان “يجوز للمرشح أو المكلف ان يعتذر عن التكليف قبل انتهاء المدة وعندها يكلف رئيس الجمهورية مرشحاً آخراً وفق المادة ٨١ دستور ”.
*
اضافة التعليق
الأعرجي: مخاطبة المالية لاستكمال تعيين 600 مهندس ودعم مطالب الباحثين عن العمل
المطلبي: حكومة السوداني وضعت برنامجاً واضحاً لحصر السلاح بيد الدولة
القوات الخاصة العراقية: الإطاحة بقيادي بارز في داعش قادت إلى القبض على 16 إرهابياً وتدمير 51 مضافة
النزاهة والسفارة السويسرية تبحثان تعزيز التعاون في مجالات استرداد الأموال وتسليم المطلوبين ومكافحة الفساد
السوداني يهنئ الحزب الديمقراطي الكردستاني بذكرى تأسيسه الـ80
البرلمان يفشل في زيارة الموقوفين.. أبو مازن وعالية نصيف ما زالا في سجن الكاظمية