بغداد- العراق اليوم: اكد الخبير القانوني علي التميمي، ان نصوص الفقرات الخمس من المادة ٧٦ تؤكد ان أمام رئيس مجلس الوزراء المكلف ٣٠ يوم لإكمال كابينته الوزارية ومنهجه الوزاري وعرضها على البرلمان، فيما بين ان رئيس الجمهورية يكلف مرشحا اخر وفق المادة ٨١ فقرة ثانياً من الدستور في حال رفض البرلمان تمرير رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي. وقال التميمي ان “المادة ٧٦ من الدستور لا يوجد ضمن فقراتها مايجيز لرئيس الجمهورية الرجوع عن التكليف أو تكليف مرشحا آخر”، لافتا الى ان “يجوز للمرشح أو المكلف ان يعتذر عن التكليف قبل انتهاء المدة وعندها يكلف رئيس الجمهورية مرشحاً آخراً وفق المادة ٨١ دستور ”.
*
اضافة التعليق
نظام سياسي عاجز في لحظة لا تحتمل العجز
هيئة النزاهة الاتحادية: 91 عملية ضبط واسترداد ملايين الدولارات خلال آذار 2026
الحكيم يجدد دعوته لإنهاء ملف رئاسة الجمهورية
تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السوداني والرئيس الفرنسي
تحالف العزم يؤكد أهمية حسم منصب رئيس الجمهورية وانهاء التعطيل
للمرة الثانية على التوالي..الكويت تستدعي القائم بالأعمال العراقي للاحتجاج