بغداد- العراق اليوم: اكد الخبير القانوني علي التميمي، ان نصوص الفقرات الخمس من المادة ٧٦ تؤكد ان أمام رئيس مجلس الوزراء المكلف ٣٠ يوم لإكمال كابينته الوزارية ومنهجه الوزاري وعرضها على البرلمان، فيما بين ان رئيس الجمهورية يكلف مرشحا اخر وفق المادة ٨١ فقرة ثانياً من الدستور في حال رفض البرلمان تمرير رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي. وقال التميمي ان “المادة ٧٦ من الدستور لا يوجد ضمن فقراتها مايجيز لرئيس الجمهورية الرجوع عن التكليف أو تكليف مرشحا آخر”، لافتا الى ان “يجوز للمرشح أو المكلف ان يعتذر عن التكليف قبل انتهاء المدة وعندها يكلف رئيس الجمهورية مرشحاً آخراً وفق المادة ٨١ دستور ”.
*
اضافة التعليق
العراق وبريطانيا يبحثان استرداد الأموال المهربة وملاحقة المتهمين بقضايا الفساد
مصادر كردية: الاتحاد الوطني يعتزم التفاوض مع الديمقراطي الكردستاني على أساس تقاسم 39 مقعداً لكل طرف
وزيرة البيئة: تحويل شركة اقتصاديات الكربون إلى مورد اقتصادي يدعم خزينة الدولة ويعزز الاقتصاد الأخضر
مستشار رئيس الوزراء: تشكيل لجنة لتهيئة البلاد للانتقال إلى موازنة الأداء والبرامج
العدل: تدوير المنفذين العدول في بغداد وتقييم شامل لأداء مديريات التنفيذ
الفريق الركن قيس المحمداوي.. رؤية ومشروع أمني متكامل لرجل دولة من طراز رفيع