بغداد- العراق اليوم: اكد الخبير القانوني علي التميمي، ان نصوص الفقرات الخمس من المادة ٧٦ تؤكد ان أمام رئيس مجلس الوزراء المكلف ٣٠ يوم لإكمال كابينته الوزارية ومنهجه الوزاري وعرضها على البرلمان، فيما بين ان رئيس الجمهورية يكلف مرشحا اخر وفق المادة ٨١ فقرة ثانياً من الدستور في حال رفض البرلمان تمرير رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي. وقال التميمي ان “المادة ٧٦ من الدستور لا يوجد ضمن فقراتها مايجيز لرئيس الجمهورية الرجوع عن التكليف أو تكليف مرشحا آخر”، لافتا الى ان “يجوز للمرشح أو المكلف ان يعتذر عن التكليف قبل انتهاء المدة وعندها يكلف رئيس الجمهورية مرشحاً آخراً وفق المادة ٨١ دستور ”.
*
اضافة التعليق
المحكمة الاتحادية تحدد الاربعاء موعداً للنظر في التعرفة الجمركية
رئيس الوزراء يتنازل عن مقعده النيابي
ادارة الدولة يستعد للانعقاد لمناقشة الانسداد السياسي
في ذكرى ثمانية شباط الاسود دروس وعبر ترفد انطلاقنا الى امام
قيادي في الإطار : تأخر حسم رئاسة الجمهورية عطل تسمية رئيس الوزراء
في ذكرى الثامن من شباط الأسود ..