العراق يزيل جماعة سلفية من قائمة المنظمات الارهابية ويضيف اندنويسياً على لائحة الحظر

بغداد- العراق اليوم:

اعلنت لجنة مكافحة غسيل الاموال التابعة للامانة العامة لمجلس الوزراء ازالة جماعة سلفية من قائمة عقوباتها ضد الجماعات الارهابية واضافة شخص يحمل الجنسية الإندونيسية على لائحة الارهاب. ونصت وثيقة اولى صادرة عن اللجنة حملت قراراً برقم ( 15 ) لسنة 2019: "استنادا الى ما اقرته لجنة الجزاءات المؤلفة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2253 لسنة 2015 وأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015، ونظام تجميد أموال الإرهابيين رقم (5) لسنة 2016،  ووفقا للصلاحيات المخولة إلى اللجنة ، قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين إزالة القيد على القائمة الموحدة الذي جاء من لجنة العقوبات الدولية بشأن داعش والقاعدة بحسب الأتي: إزالة قيد الكيان ( جماعة حماة الدعوة السلفية ) العنوان : الجزائر ، من قائمة العقوبات المفروضة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (2368) لسنة 2017 ، التي جمدت أموالها ومواردها المالية بتاريخ 11/11/2003، وأن تدابير تجميد الأصول ، والمنع من السفر وحظر الأسلحة لم تعد سارية علية وفقا الأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة"، لافتا الى أنه "ينفذ هذا القرار بدءا من تاريخ اصداره". وتضمن الامر: "إعمام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالس المحافظات كافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العلاقة لغرض أخذ الإجراءات الملائمة بشأن الكيان المشار اليه آنفا"، مشيرا الى أن "هذا القرار ينشر فورا في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب". ونص قرار ثان حمل الرقم ( 16 ) لسنة 2019 انه "استنادا الى ما اقرته لجنة عقوبات مجلس الامن المؤلفة بموجب (1267، 1989، 2253)، للسنوات (1999، 2011، 2015) على التوالي بشأن داعش  وتنظيم القاعدة  وما يرتبط بهما من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات وأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015، ونظام تجميد أموال الإرهابيين رقم (5) لسنة 2016، ووفقا للصلاحيات المخولة إلى اللجنة قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين إعمام التعديلات على القائمة الموحدة التي جاءت من لجنة عقوبات مجلس الأمن المؤلفة بموجب القرار رقم 2368 لسنة 2017 بحسب الآتي: ادخال التعديلات على المدعو ( عريس سيومارسونو )، اندونيسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (187 .QDI )، الذي سبق وان تم ادراجه وجمدت امواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ 16/5/2005، وفقا لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة للمشمولين بتدابير تجميد الأصول والمنع من السفر وحظر السلاح "، لافتة الى أن "هذا القرار ينفذ بدءا من تاريخ اصداره ". واكدت: " إعمام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالس المحافظات كافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العلاقة لغرض أخذ الإجراءات الملائمة بشأن التعديلات على الاسم المشار اليه أنفة"، مضيفة أن "هذا القرار  ينشر فورا في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

علق هنا