بغداد- العراق اليوم:
أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، عدم وجود مانع دستوري من تبوء عضو مجلس النواب منصباً رسمياً شريطة تخليه عن مقعده النيابي، لافتة إلى أن البديل يكون صاحب اعلى الاصوات الذي يليه من نفس الكيان الانتخابي والمحافظة.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور جميع القضاة الاعضاء ونظرت طعناً في الفقرة (1) من المادة (1) من قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006”.
وأضاف الساموك، أن “هذه الفقرة تنص على “تنتهي العضوية في مجلس النواب لاحد الاسباب الاتية: 1- تبوء عضو المجلس منصباً في رئاسة الدولة أو مجلس الوزراء، أو اي منصب حكومي أخر”.
وأشار إلى أن “المدعي طعن في دعواه ايضاً بعدم دستورية المادة (15) من النظام الداخلي لمجلس النواب التي نصت على أنه (يعد عضو المجلس الذي يصبح عضواً في مجلس الرئاسة، أو في مجلس الوزراء مستقيلاً من عضوية المجلس ولا يتمتع بامتيازات العضوية)”.
وبين الساموك، أن “المحكمة أكدت عدم وجود مانع دستوري من تبوء عضو مجلس النواب منصباً رسمياً، شريطة أن يتخلى عن مقعده النيابي، وأن يكون البديل صاحب اعلى الاصوات الذي يليه من نفس الكيان الانتخابي والمحافظة والمحافظة احتراماً لارادة الناخب العراقي”.
وتابع، أن “المحكمة اشارت في حكمها إلى المادة (49/ سادساً) التي تنص على أنه (لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، وأي عمل، أو منصب رسمي اخر)، وبناء عليه قررت رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور”.
*
اضافة التعليق
من قال أن واشنطن لا تثق بالسوداني؟! إقرأ مقال تيم كونستانتين نائب رئيس تحرير واشنطن تايمز لتعرف الحقيقة جيداً
السوداني يترأس اجتماعاً لإصلاح قطاع المصارف الحكومية
المالكي يخسر حظوظه لرئاسة الحكومة بعد رفض داخلي وتحفظات خارجية
حملات التسقيط الإعلامي … صراع يهدد بنية الإطار التنسيقي ويهدد الاستحقاق الدستوري
صلاحيات فخامة رئيس الجمهورية في حماية الدستور والنظام السياسي في المادة ٦٧ ؟
النزاهة تضبط ثلاثة موظفين في بلدية الرصافة متلبسين بجريمة الرشوة