بغداد- العراق اليوم:
أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، عدم وجود مانع دستوري من تبوء عضو مجلس النواب منصباً رسمياً شريطة تخليه عن مقعده النيابي، لافتة إلى أن البديل يكون صاحب اعلى الاصوات الذي يليه من نفس الكيان الانتخابي والمحافظة.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور جميع القضاة الاعضاء ونظرت طعناً في الفقرة (1) من المادة (1) من قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006”.
وأضاف الساموك، أن “هذه الفقرة تنص على “تنتهي العضوية في مجلس النواب لاحد الاسباب الاتية: 1- تبوء عضو المجلس منصباً في رئاسة الدولة أو مجلس الوزراء، أو اي منصب حكومي أخر”.
وأشار إلى أن “المدعي طعن في دعواه ايضاً بعدم دستورية المادة (15) من النظام الداخلي لمجلس النواب التي نصت على أنه (يعد عضو المجلس الذي يصبح عضواً في مجلس الرئاسة، أو في مجلس الوزراء مستقيلاً من عضوية المجلس ولا يتمتع بامتيازات العضوية)”.
وبين الساموك، أن “المحكمة أكدت عدم وجود مانع دستوري من تبوء عضو مجلس النواب منصباً رسمياً، شريطة أن يتخلى عن مقعده النيابي، وأن يكون البديل صاحب اعلى الاصوات الذي يليه من نفس الكيان الانتخابي والمحافظة والمحافظة احتراماً لارادة الناخب العراقي”.
وتابع، أن “المحكمة اشارت في حكمها إلى المادة (49/ سادساً) التي تنص على أنه (لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، وأي عمل، أو منصب رسمي اخر)، وبناء عليه قررت رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور”.
*
اضافة التعليق
النزاهة ومجلس النواب يؤكدان أهمية تكامل الأدوار الوطنية في مواجهة الفساد
الحبس 4 سنوات لمدير عام في تربية الكرخ الأولى بعد إدانته بقضية رشوة
القضاء يلزم النائب الأسبق جمال الكربولي برد 4.5 ملايين دولار لصالح الهلال الأحمر العراقي
أكبر ملف شبهات فساد في ذي قار.. إحالة عقد “أبيكس هيلث” إلى النزاهة والصحة
الإطار التنسيقي يتفق على إعداد ورقة وطنية والإسراع بإكمال الكابينة الوزارية
في ديالى.. النزاهة تضبط مدير مديرية تنفيذ متلبساً بالرشوة