بغداد- العراق اليوم: أكدت المحكمة الاتحادية العليا، وجوب ألتزام مجالس المحافظات بالسياقات العامة لمجلس الوزراء، لافتة إلى ان موافقة الوزير المختص على تعيين من يشغل المناصب العليا في المحافظات لا يتعارض مع الدستور".
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة ونظرت في دعوى الطعن بعدم دستورية الفقرة {1} من البند {ثانياً} من المادة {4} من قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات، المتضمنة وجوب موافقة الوزير على تعيين من يشغل المناصب العليا في المحافظة أو رفضها اذا كانت الشروط للمرشح غير متوفرة فيه". وتابع أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن النص موضوع الطعن لا يتعارض مع احكام الدستور ذلك ان الشروط الواجب توفرها في المرشحين للمناصب العليا في المحافظة تتطلب التنسيق مع الحكومة الاتحادية التي وضعت تلك الشروط، كما أن موافقة مجلس الوزراء على ذلك سياق متبع بالنسبة لمن هو بدرجة مدير عام، فاعلى لذا فأن النص موضوع الطعن لا يتعارض مع احكام الدستور". وأشار إلى ان "المدعي -وهو رئيس مجلس محافظة ميسان/ اضافة لوظيفته- طعن في دعواه أيضاً بعدم دستورية المادة {11} من قانون التعديل التي تقضي بالتزام المحافظة بالسياقات العامة التي يرسمها مجلس الوزراء". وأورد المتحدث الرسمي أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت مجلس الوزراء واستناداً إلى احكام المادة {80/ اولاً} من الدستور هو الذي يخطط وينفذ السياسة العامة للدولة، لذا فأن الوجوب الوارد في المادة موضوع الطعن يستند إلى المادة المذكورة من الدستور، ولا يتقاطع معها، وبناء على ما تقدم قررت المحكمة الاتحادية العليا رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور".
*
اضافة التعليق