بغداد- العراق اليوم: توعد محافظ ذي قار يحيى الناصري وزير الشباب والرياضة الحالي عبد الحسين عبطان برفع دعوى قضائية بحقه بتهمة تجاوزه صلاحياته والاستيلاء على منشأت رياضية في المحافظة دون وجه حق ، مؤكدًا رفض الحكومة المحلية لتجاوز وزارة الشباب لصلاحياتها وطرح منشات رياضية بالمحافظة للاستثمار دون التنسيق معها، موكدا ان ذي قار تعاني من قلة الموسسات الرياضية ولن تسمح باستثمارها. وقال يحيى الناصري ان "ذي قار ترفض تجاوز وزارة الشباب والرياضة لصلاحيات الحكومة المحلية واستمرارها في مشروع استثمار المنشآت الرياضية في ذي قار بنشاطات بعيدة عن القطاع الرياضي ومنح الموافقات دون التنسيق مع ادارة المحافظة ". مضيفا"ان وزارة الشباب والرياضة اعلنت عن ادرِاج منتدى الناصرية النموذجي كفرصة استثمارية الامر الذي سيحرم شريحة الرياضيين والمواطنين من استخدامه ويثقل كاهلهم في دفع المبالغ المالية من اجل استخدام المنتدى في انشطتهم الرياضية". واشار الناصري"ان الحكومة المحلية ستلجئ للقضاء في حال استمرار وزارة الشباب والرياضة في تجاوز الصلاحيات الممنوحة للمحافظة". وبين "ان ذي قارترفض رفضا قاطعا مثل هذه المشاريع ولن تسمح لاي مستثمر بالحصول على موافقات خاصة في هذا الجانب دون علم المحافظة التي تعاني من قلة المشاريع الرياضية الكافية وصعوبة انشاء الجديد منها في ظل الازمة المالية " يذكر أن المادة (45) من قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 الذي صوت عليه البرلمان في جلسته التي عقدت في الـ( 23 من حزيران 2013)، تنص على ان "تؤسس هيئة تسمى (الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات) برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء (البلديات والأشغال العامة، والإعمار والإسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، والتربية، والصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، والرياضة والشباب) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى "نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها تلك الوزارات مع اعتماداتها المخصصة لها بالموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها، إلى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية وضمن سقف زمني لا يتجاوز العامين ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة. فيما تؤكد الفقرة خامسا من المادة نفسها على ان "الهيئة الحكومية المشكلة من رئيس الوزراء ووزراء تلك الوزارات لغرض نقل الصلاحيات, ان تنجز اعمالها خلال سنتين اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، وفي حالة عدم اكمال هذه المهام تعتبر هذه الوظائف منقولة بحكم القانون".
*
اضافة التعليق