بغداد- العراق اليوم:
ألغت المحكمة الاتحادية العليا، قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٢٠ (لسنة ١٩٩٤،بعد طعن قدم لها، على كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء إضافة لوظيفتهما.
وينص القرار المذكور على “عدم إطلاق سراح المحكوم عن الجرائم (الاختلاس او سرقة اموال الدولة او عن اية جريمة عمدية اخرى تقع عليها بعد قضاءه مدة الحكم مالم تسترد منه هذه الاموال او تحولت إليه او ابدلت به او قيمتها)”.
وبينت الوثائق الخاصة بالحكم،أن “المدعي بادر للطعن أمام المحكمة الاتحادية لعدم دستورية القرار”، مطالبًا بـ “الغاء العمل به، لأنه يخالف الإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 ،ووثيقة العهد الدولي الخاصة الخاص بالحقوق المدنية، ومبادئ العدالة”، فض ًلا عن الشرع.
ورأت المحكمة الاتحادية، بحسب الوثائق، أن قرار مجلس قيادة الثورة المذكور “يعارض الدستور،وخصوصًا المادة 37/أو ًلا/أ، (حرية الانسان وكرامته مصونة)، وما نصت عليه نفس المادة من الدستور، بتحريم أنواع التعذيب النفسي والجسدي”.
يشار الى أن المحكمة الاتحادية قد شكلت لجنة للنظر بالقضية، ترأسها القاضي مدحت المحمود، وضمت 8 أعضاء، للنظر بالطعن المقدم من قبل المدعي الذي رمزت اليه بالرمز (ح.ه.م)، على المدعي عليهما (رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء)، إضافة لوظيفتهما، ووكيلا الأول القانونيين، والمستشار المساعد للثاني.
*
اضافة التعليق