توضيح من القضاء الاعلى حول “حل” مجلس النواب

بغداد- العراق اليوم:

أوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى، الثلاثاء، آليات حل البرلمان والجهة المخولة بذلك وفقا للدستور العراقي.

وقال المركز ، في بيان إن “العراق بلد دستوري ونظامه السياسي واليات تشكيل السلطات فيه قائم على اساس المباديء والاحكام التي حددها دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ المنبثق عن ارادة الشعب العراقي الذي اختار نظامه السياسي وفق الشكل المنصوص عليه في الدستور”.

وأضاف، أن “معالجة الاشكاليات السياسية تتم على وفق الاحكام الدستورية فقط ولا يجوز لاي جهة سواء كانت قضائية او غيرها ان تفرض حلا لحالة الانسداد السياسي الا وفق احكام الدستور”.

وبناء على ذلك أوضح المجلس أن “اليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة ٦٤ من الدستور وملخصها ان المجلس يحل بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بخيارين لا ثالث لهما الاول بناء على طلب من ثلث اعضائه والثاني طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.”

ولفت الى “عدم امتلاك اي جهة اخرى بما فيها القضاء بشقيه العادي والدستوري صلاحية حل مجلس النواب لعدم وجود سند دستوري او قانوني لهذا الاجراء”.

 

علق هنا