بغداد- العراق اليوم: حكمت محكمة جنايات الأنبار، يوم الاثنين، بالإعدام على بحق قاتل إياد رزيك العلواني، ذلك استناداً إلى أحكام المادة 406/1/أ من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل بالأمر رقم 4/أ لسنة 2004 الصادر من مجلس الوزراء. وذكرت المحكمة، في بيان صحفي، أنها كلفت المدان بدفع مصاريف الدعوى ضمن القرار الذي صدر بعد المداولة القانونية، مع إعطاء المدان حق الطعن بقرار الحكم أمام محكمة التمييز الاتحادية خلال مدة ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم. وأضافت: "بإمكان المدان تقديم لائحة تمييز أمام المحكمة المذكورة استنادًا لأحكام المادة 224 من قانون أصول المحاكمات الجزائية"، مبيناً أن "الحكم صدر وجاهياً وبالاتفاق وفقاً لأحكام المادة 182/أ الأصولية، ويعد قابلًا للتمييز والتمييز التدقيقي". وجاء هذا الحكم، في إطار محاكمة قضية قتل أثارت اهتماماً واسعاً في المنطقة، في وقت تؤكد فيه السلطات العراقية على مكافحة الجرائم ذات الطابع الخطير. وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات النجف بالسجن المؤبد على ثلاثة من تجار المخدرات، بعد إدانتهم بحيازة 1.329 كيلوغرام من مادتي الحشيشة والمثيل أمفيتامين المخدرة، بالإضافة إلى 48 قرصاً مخدراً وأدوات تعاطي مختلفة، بهدف الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين. ووفقاً لبيان صادر عن المحكمة، فإن الحكم صدر بحقهم وفقاً لأحكام المادة 28/ أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017. وتأتي هذه الأحكام ضمن جهود السلطات القضائية العراقية في مكافحة الجرائم الخطيرة، سواء تلك المتعلقة بالقتل أو بالاتجار بالمخدرات، في إطار تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
*
اضافة التعليق
وزارة الزراعة: إعلان نتائج أول دراسة وطنية لقياس التصحر في الناصرية والصويرة وتلعفر قريباً
هيأة المنافذ الحدودية تعلن إجراءات جديدة لتعزيز الرقابة وتطوير الأداء في المنافذ
تعثر مشاريع الربط الخارجي يحرم العراق من 2300 ميغاواط والكهرباء تكشف نتائج حملة إزالة التجاوزات
أكثر من 1000 عملية نقل عابر.. وزارة النقل تعلن نجاح تطبيق نظام "التير" في العراق
وزارة النقل: استئناف عبور الطائرات فوق الأجواء العراقية خلال 24 ساعة
خطوط الأنابيب النفطية تنفي شائعات اعتقال مديرها العام وتلوح بإجراءات قانونية ضد مروّجي الأكاذيب