بغداد- العراق اليوم: ردت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، دعوى رئيس وزراء اقليم كردستان مسرور بارزاني ضد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وقال مصدر قضائي في حديث صحفي إن "المحكمة قررت الغاء الامر الولائي بشأن عدم دستورية المادة الثانية من نظام تسجيل المرشحين، والمصادقة عليه نظرا لصدور قرار الهيئة القضائية بذات الموضوع".
والاحد الماضي، ردت المحكمة الاتحادية العليا، الطعن بدستورية نص في نظام توزيع المقاعد لانتخابات مجالس المحافظات. وقال اعلام المحكمة في بيان صحفي انه "وفقاً لاختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة نظرت المحكمة بطعن يتعلق بدستورية نص في نظام توزيع المقاعد لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (9) لسنة 2023 الصادر من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات". واضاف البيان انه "جاء ذلك في جلسة المحكمة المنعقدة بتاريخ 24\3\2024 عند نظرها في الدعوى المقامة أمامها بالعدد (56\اتحادية\2024) للطعن بدستورية نص المادة (3\ثالثاً\ث\5) من النظام المذكور والتي تنص على انه (إذا بقي مقعد واحد مخصص للنساء (كوتا) وكانت هناك قوائم حصلت على ثلاث مقاعد أو مقعدين أو مقعد واحد ولم تكن من بينها امرأة فائزة فيكون الاستبدال من القوائم الحاصلة على ثلاثة مقاعد أو مقعدين أو مقعد واحد لمرشحة حصلت على اعلى الأصوات من بين النساء في هذه القوائم ولم تفز بمقعد وتستبدل بمرشح فائز من بين تلك القوائم)". وتابع ان "المحكمة أصدرت حكمها البات والملزم للسلطات كافة الذي قضت بموجبه برد الطعن وذلك لأن النص المطعون فيه جاء منسجماً مع أحكام الدستور ولا يخالف أي من أحكامه".
*
اضافة التعليق