بغداد- العراق اليوم: حددت وزارة الزراعة عقوبة إزالة الأشجار عشوائيا داخل وخارج المدن، وفيما أكدت وجود 3 قوانين وقرارات خاصة لحماية الأشجار والغابات في الأماكن العامة، بينت شروط السماح بتحويل جنس الأراضي من زراعي إلى سكني. وقال مستشار وزارة الزراعة الدكتور مهدي القيسي إن "حماية الأشجار والغابات داخل وخارج المدن نظمت بـ 3 قوانين: الأول هو قانون الغابات والمشاجر رقم 30 لسنة 2009 الذي يمنع بموجبه قطع الأشجار والشجيرات أو تجريفها دون موافقات أصولية". وأضاف، أن "الثاني هو قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009، والذي يتضمن حماية التنوع الاحيائي ويمنع قطع الأشجار المعمرة في المناطق العامة وداخل المدن وكذلك قطع أشجار الغابات، وخلاف ذلك يتعرض المخالف إلى المساءلة القانونية تصل العقوبة إلى السجن أو الغرامة المالية". وتابع، أما "الثالث فهو قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2019 والذي ينص على إلزام وزارتي الإعمار والإسكان والزراعة والمحافظات بأخذ الإجراءات الكفيلة لإيقاف تجريف البساتين والأراضي الزراعية ومنع تحويلها إلى أراض سكنية أو تغيير استعمالاتها لأغراض أخرى مع السماح بتحويل جنسها وفقا لصلاحيات مجلس الوزراء استنادا للقرار رقم 1187 لسنة 1982 بشروط معينة، تتضمن أن يكون البناء غير مخالف للتصميم الأساسي، وأن تكون القطعة مبنية على شكل مجمع سكني، وأن يكون البناء مشيدا على قطعة الأرض من المواد الثابتة طبقاً للتعليمات". وأشار، إلى أن "الوزارة لا تحتاج إلى تشريع قانون جديد لتجريم إزالة الأشجار عشوائيا بقدر ما تحتاج إلى تطبيق القوانين والقرارات النافذة".
*
اضافة التعليق
باكستان تبحث استيراد الغاز من عُمان والسعودية بعد توقف إمدادات قطرية
الأتروشي يشكك بأرقام إنتاج النفط ويحذر من تداعيات عدم حصر السلاح بيد الدولة
الذهب يستقر قرب 4000 دولار للأونصة بعد أكبر خسارة أسبوعية منذ حزيران
العراق ينفق 72.3 مليار دولار على الاستيراد في 2025 والصين تستحوذ على 43 بالمئة
العراق يبيع 10 ملايين برميل نفط بخصومات تصل إلى 28 دولاراً للبرميل
الزراعة تعلن فتح الاستيراد لـ3 محاصيل أساسية