بغداد- العراق اليوم: أصدرت وزارة الداخلية، توضيحاً مهماً عن حسم قضايا الموقوفين والمتهمين. وذكر بيان لاعلام الوزارة أنه "ولأهمية الموضوع وللاجابة على بعض التساولات الواردة على صفحة المديرية ولحث المواطنين وتوضيح آلية حسم القضايا للمتهمين وفق مواد قانونية مختلفة وقد افرج عنهم لاسباب كثيرة منها عدم كفاية الادلة او بكفالة وغيرها والتي يمكن الاستفادة منها في تقليل مشكلة تشابه الاسماء او عدم تعرض المفرج عنهم لتنفيذ امر القبض عليهم مرة اخرى". وأوضح ان "للمتهمين والمفرج عنهم قبل 9/4/2003 ينبغي مراجعة اقسام التسجيل الجنائي وحسب محل السكن لترويج معاملة بذلك ويجب ربط اجابات محكمة التحقيق ومركز الشرطة المختص بالاتهام واصدار شهادة عدم المحكومية ونسخ من المستمسكات وتربط بكتاب معنون الى مديريتنا لغرض الحسم". وبين ان "للمتهمين بقضايا بعد 9/4/2003 ينبغي مراجعة جهة التوقيف لغرض ارسال قرار الافراج مصدق بكتاب رسمي وترسل نسخة منه الى قسم التسجيل الجنائي لغرض التاشير وحسب محل السكن". وأكد البيان، ان "قسم التسجيل الجنائي في مديرية الأدلة الجنائية، هي جهة حفظ وأرشفة وتأشير وليس لها الدور في إصدار او إلغاء قرارات الحكم او الاتهام". وأوضح، ان "جميع الاحكام الصادرة والتي اكتسبت الدرجة القطعية لا تحسم كونها قد حسمت بقرار الحكم وتختلف عن الاتهامات المسجلة" مشيرا الى ان "إطلاق السراح بكفالة مالية او تنازل المشتكي في جهة التحقيق لا يعني بالضرورة إلغاء أمر القبض او كف التحري الا بقيام الجهة ذاتها بارسال كتاب صريح لمديرية الإدلة الجنائية {بإلغاء أمر القبض اوكف التحري}"
*
اضافة التعليق