بغداد- العراق اليوم:
أكدت وزارة العدل أن قرار مجلس الوزراء رقم (320) لسنة 2022 يشمل الأراضي الزراعية العائدة للدولة التي تجاوز عليها المواطنون ويشغلونها، وفق شروط وضوابط محددة، مبينة أن تحديد آليات التمليك وأسعاره يقع ضمن اختصاص الجهات المالكة للعقارات.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي إن دائرة التسجيل العقاري أجرت عمليات جرد للعقارات المشمولة بالقرار، مع تثبيت أرقامها وسنداتها وحدودها، وتحديد العقارات العائدة لأمانة بغداد والبلديات ووزارة المالية، وإحالة بياناتها إلى الجهات المالكة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأوضح أن مسؤولية تحديد شروط التمليك وتقدير سعر المتر المربع وقيمة البيع، سواء بأسعار السوق أو بأسعار رمزية أو من دون مقابل، تقع على عاتق الجهات المالكة أو الجهات العليا المختصة، فيما يقتصر دور وزارة العدل ودائرة التسجيل العقاري على إنجاز معاملات التسجيل بعد استكمال المتطلبات القانونية.
وأشار إلى أن القرار يشمل العقارات العائدة للدولة في مختلف المحافظات، وليس العاصمة بغداد وحدها، لافتا إلى أن عمليات الجرد في بغداد شملت مناطق الدورة وأطراف مدينة الصدر والشعب ومناطق أخرى في الكرخ والرصافة.
وبيّن أن القرار لا يشمل جميع الأراضي الزراعية، وإنما يقتصر على العقارات العائدة للدولة التي يشغلها المتجاوزون، ولا يشمل الأراضي الفارغة أو العقارات المرتبطة بإجازات استثمارية أو مشاريع صناعية واستثمارية، وفقا للضوابط المعتمدة.
وأكد لعيبي أن تحديد العقارات المشمولة يجري وفق طبيعة عائديتها ووضعها القانوني، تمهيدا لإحالة ملفاتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ قرارات التمليك وفق الإجراءات القانونية.
*
اضافة التعليق
الكهرباء: العراق يستورد 600 ميغاواط من تركيا ويخطط لرفعها إلى ألفي ميغاواط
الاتحادات والنقابات العمالية تحذر من تداعيات رفع سعر صرف الدولار وتطالب بحماية الأجور
صدمة الدولار.. أسعار الصرف تتراجع إلى 168 ألفا وأربيل تتصدر بغداد والبصرة
العراق يتجه لحظر تطبيق «ويز» للملاحة مطلع 2027
وزارة عراقية تطلق مليون سيارة كهربائية لعموم المواطنين.. اقرا التفاصيل
الخطوط الجوية العراقية تستأنف رحلاتها المباشرة إلى إيران