بغداد- العراق اليوم:
أوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن النائب يفقد عضويته في مجلس النواب عند صدور حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بحقه في قضايا تتعلق بالفساد المالي أو الإداري أو الجرائم المخلة بالشرف، مؤكدة أن إنهاء العضوية يستند إلى الأحكام القانونية النافذة.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، إن صدور حكم قضائي بات خلال مدة العضوية النيابية يؤدي إلى فقدان النائب أحد الشروط القانونية اللازمة للاستمرار في عضوية مجلس النواب، وبالتالي انتهاء صفته النيابية.
وبيّنت الغلاي أن شغل المقعد النيابي الشاغر لا يتم عبر مرشح من خارج القائمة الانتخابية، وإنما يجري تعويض النائب المنتهية عضويته من قائمته الانتخابية نفسها، من خلال اختيار المرشح الاحتياط الأول الحاصل على أعلى عدد من الأصوات، شريطة استيفائه الشروط القانونية المطلوبة.
وأضافت أن المفوضية لا تبدأ إجراءات الاستبدال من تلقاء نفسها، بل تتحرك بعد ورود مخاطبة رسمية من مجلس النواب، لتقوم بإعداد أسماء المرشحين الذين تنطبق عليهم الضوابط القانونية وإرسالها إلى المجلس، تمهيداً لاستكمال الإجراءات الخاصة بشغل المقعد النيابي.
*
اضافة التعليق
النزاهة: سبع سنوات سجن لعضو مجلس النواب (محمد فرمان شاهر) لارتكابه جريمة الكسب غير المشروع
الحكومة توضح حقيقة حظر الطيران الإيراني وتفاصيل اتفاق الزيدي مع واشنطن
دعوات للنزاهة لمراجعة قرعة الحج بعد شكاوى من استبعاد مواطنين وظهور أسماء سبق لها أداء الفريضة
انفراج مرتقب يحسم الكابينة الوزارية لحكومة الزيدي خلال أسبوعين
الدليمي: أمريكا تمهد لزيارة الجولاني إلى بغداد بموافقة رئيس الحكومة
قيادي في «عزم»: إغلاق الأجواء أمام الرحلات الإيرانية جاء تحت ضغوط أمريكية