بغداد- العراق اليوم:
أوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن النائب يفقد عضويته في مجلس النواب عند صدور حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بحقه في قضايا تتعلق بالفساد المالي أو الإداري أو الجرائم المخلة بالشرف، مؤكدة أن إنهاء العضوية يستند إلى الأحكام القانونية النافذة.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، إن صدور حكم قضائي بات خلال مدة العضوية النيابية يؤدي إلى فقدان النائب أحد الشروط القانونية اللازمة للاستمرار في عضوية مجلس النواب، وبالتالي انتهاء صفته النيابية.
وبيّنت الغلاي أن شغل المقعد النيابي الشاغر لا يتم عبر مرشح من خارج القائمة الانتخابية، وإنما يجري تعويض النائب المنتهية عضويته من قائمته الانتخابية نفسها، من خلال اختيار المرشح الاحتياط الأول الحاصل على أعلى عدد من الأصوات، شريطة استيفائه الشروط القانونية المطلوبة.
وأضافت أن المفوضية لا تبدأ إجراءات الاستبدال من تلقاء نفسها، بل تتحرك بعد ورود مخاطبة رسمية من مجلس النواب، لتقوم بإعداد أسماء المرشحين الذين تنطبق عليهم الضوابط القانونية وإرسالها إلى المجلس، تمهيداً لاستكمال الإجراءات الخاصة بشغل المقعد النيابي.
*
اضافة التعليق
الدكتور فائق زيدان.. ضمانة أكيدة لحرية الصحافة والإعلام في العراق
هيئة النزاهة.. تحصد نتائج حملتها الكبيرة .. رؤوس الفساد خلف القضبان الغليظة أخيراً..!
قاسم عطا.. رجل مهني وديناميكي يستحق قيادة وزارة الداخلية
السوداني يبحث مع ممثلي الفلاحين ملف المستحقات والتعويضات الزراعية المتأخرة
السوداني وعبطان يبحثان توحيد الجهود السياسية وتعزيز استقرار العراق
العبودي يبحث مع الأمم المتحدة تطوير سنجار وتعزيز الأمن المستدام