تعليمات مصرف الرافدين للراغبين بالحصول على قروض شراء وحدات سكنية

بغداد- العراق اليوم:

حدد مصرف الرافدين، الاحد، شروط وضوابط منح القروض للموظفين والمواطنين لغرض شراء وحدات سكنية.

وادناه الشروط والضوابط العامة:

أ‌- في حالة كون طالب القرض موظفا:

•ان يكون على الملاك الدائم مستمر بالخدمة بكتاب تاييد من دائرته وموشح بتوقيع رئيس الدائرة .

•ان يغطي 50% من راتبه الكلي مبلغ القسط والفائدة الشهرية.

•ان لا يكون استلم قرضا سكنيا سواء من مصرف الرافدين او مصرف الرشيد او من المصارف الاخرى.

•يحدد مبلغ القرض على اساس ( 100 ) راتب اسمي لا يتجاوز حده الاعلى ( 75) مليون دينار وفي حال كون الراتب الاسمي للموظف طالب القرض يقل عن (400) الف دينار شهريا يتم منحه قرض لا يزيد عن ( 40 ) مليون دينار في حال رغبته بذلك.

ب‌- في حال كون طالب القرض مواطن:

1- ان يكون عراقي الجنسية ممن اكملوا ( 18) سنة وكامل الاهلية القانونية.

2- يقدم المستمسكات الثبوتية (هوية الاحوال المدنية – شهادة الجنسية – بطاقة السكن) او البطاقة الوطنية.

3- توقيع تعهد يؤيد بعدم منحه قرض من مصرفنا او مصرف الرشيد او اي مصارف اخرى.

4- يكون مبلغ القرض ( 40) مليون دينار كحد اعلى.

ج- مدة القرض ( 15) سنة يسدد مع الفائدة على مدى (180) قسط بطريقة القسط (الثابت) وابتداء من الشهر الذي يلي شهر المنح.

د- يكون القرض بفائدة ( 10%) عشرة بالمئة سنويا.

5- يقدم المقترض سند عقاري خلال مدة اقصاها ( 6 اشهر ) من تاريخ استلامه للقرض.

و- يكون الاستقطاع للأقساط المترتبة على المقترض عن طريق ادوات الدفع الالكتروني ان امكن ذلك.

ز- ضمانة القرض رهن العقار بعد تسجيله باسم المقترض لصالح المصرف اضافة الى كفيل ضامن للقروض التي تمنح للمواطنين من غير الموظفين وان يكون موظف على الملاك الدائم او زبون لديه تسهيلات مصرفية موثقة بضمانة عقارية او تقديم كمبيالة حين الطلب مصدقة من كاتب العدل وفي حال عدم التسديد بثلاثة اقساط متتالية يتم تنفيذ الكمبيالة لدى دائرة التنفيذ المختصة دون سابق انذار.

ح- لايتجاوز مبلغ القرض الممنوح سعر بناء الوحدة السكنية الذي يتضمنه العقد المبرم مابين الموظف والشركة المنفذة للبناء على ان يطرح منه ( مبلغ المقدمة + كافة الاقساط المدفوعة نقدا من قبل المقترض قبل منح القرض).

ط- اجراء الكشف الموقعي على العقار وفقا للمستمسكات الثبوتية وصورة قيد له (سند) حديثة صادرة عن دائرة التسجيل العقاري او جهة الاستثمار ذات العلاقة من قبل لجنة تؤلف من ( موظف مختص في الادارة العامة / لجنة الكشف في الفرع /الخبير الاهلي/ ممثل عن دائرة المهندس المقيم للشركة ) يؤيد نسب الانجاز .

علق هنا