خبير قانوني يحدد الاثار المترتبة على انتهاء المدة الدستورية لاختيار رئيس الجمهورية

بغداد- العراق اليوم:

اوضح الخبير القانوني سعد البخاتي، اليوم الجمعة، بشأن انتهاء المدد الدستورية لاختيار رئيس الجمهورية.

وقال البخاتي إن "المدة الدستورية وفق المادة ٧٢ ووفق قرار المحكمة الاتحادية بدأت في ٦ اذار وتنتهي في ٦ نيسان من الشهر الجاري".

وأضاف ان "هذه المدد تعتبر ناظمة للمراحل الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية وليس في حالة تجاوزها يعتبر خرقًا دستوريًا وقانونيًا وهذا ما يذهب اليه كثير من فقهاء القانون".

وتابع البخاتي، انه "في حال تجاوز المدة قد يذهب رئيس البرلمان الى تحديد مدة معينة، او في حالة تقديم طلب او دعوى لدى المحكمة الاتحادية فقد تذهب الى التمديد لفترى اخرى لغرض حصول توافق وانتخاب الرئيس".

وأشار الى ان "هنالك وجهتي نظر لدى فقهاء القانون الاولى، ان تجاوز المدد يعتبر خرقًا دستوريا ويترتب عليه الذهاب الى المادة ٦٤ من الدستور في الفقرة الاولى والثانية حيث ان الاولى توضح بطلب من رئيس الوزراء لحل البرلمان وموافقة رئيس الجمهورية، وفي الفقرة الثانية يطلب ثلث اعضاء مجلس النواب بحل البرلمان وهاتين الفقرتين تحتاج الاغلبية في مجلس النواب النصف زائد واحد".

ولفت الى ان " البعض الاخر من فقهاء القانون لا يذهبون الى ان تلك المدد يترتب عليها شيء وهي مدد ناظمة للمراحل الدستورية".

 

علق هنا