بغداد- العراق اليوم:
أصدر مجلس الوزراء العراقي أمس حزمة من القرارات التقشفية الإضطرارية التي لم تصدر مثلها من قبل .. اليكم نصوصها مثلما نشرت:
قــرار مجلــس الــوزراء لسنــة 2020 بالنظر لوجود عجز كبير في تمويل الموازنة العامة للدولة نتيجة انخفاض الإيرادات النفطية وغير النفطية مما سبب أزمة مالية حادة، وبهدف تقليل أثار هذه الأزمة التي ستستمر لفترة غير قصيرة ، ولغرض إعادة ترتيب أولويات تمويل بنود الموازنة قرر مجلس الوزراء ما يأتي: قَـّررَ مجلس الوزراء في جلستهِ الاعتيادية الخامسة المُنعقدة بتأريخ 7/6/2020 ، ما يأتي: 1. إيقاف التعيينات كافة وإعادة التعيين على الملاك الدائم والملاك المؤقت كالعقود والاجراء اليوميين في المؤسسات الحكومية للوظائف الشاغرة ولحين تشريع قانون الموازنة. 2. إيقاف النفقات الحكومية غير الضرورية في الدوائر الممولة مركزياً أو ذاتياً (بما فيها أيجار الطائرات الخاصة والايفادات الداخلية والخارجية وأجور المؤتمرات والتدريب والنثريات والضيافة وأجور الهاتف النقال وشراء السيارات والأثاث وصيانة السيارات المخصصة للاستخدامات الشخصية ووقودها الخ) ويستثنى من ذلك الايفاد الداخلي لإنجاز مهام ضرورية وكذلك أعمال لجان المتابعة والتدقيق والرقابة باعتبارها جزءاً من مهامهم الأساسية ولوزير المالية صلاحية منح الاستثناء للحالات ذات الحاجة الماسة. 3. تموّل البنود ذات الأولويات القصوى المذكورة في الجدول المرافق ربطاً، على أن تقدم مقترحات التمويل شهريا من وزارة المالية الى السيد رئيس مجلس الوزراء للمصادقة عليها واستحصال موافقته على التمويل وفقاً للسياقات المعتمدة. 4. تتولى المصارف الحكومية والأهلية وبالتنسيق مع البنك المركزي العراقي إعادة جدولة أقساط القروض التي بذمة الموظفين من خلال مضاعفة المدة المتبقية للتسديد دون زيادة الكلفة الكلية للقرض. 5. إيقاف الترفيعات لجميع موظفي الدولة في الدرجة الاولى فما دون والترقيات لكل العسكريين والأجهزة الأمنية الأخرى واعتباراً من 1/6/2020 ولإشعار آخر. 6. عدم تمويل الاثار المترتبة على احتساب الشهادة الدراسية التي يحصل عليها الموظف خلال العام 2020 لأغراض تعديل الدرجة الوظيفية والراتب. 7. عدم تمويل الاثار المترتبة على منح العلاوات السنوية ولإشعار أخر. 8. أ- يكون تمويل ذوي الشهداء والسجناء السياسيون ممن يستلم أكثر من راتب من الدولة بما لا يزيد مجموع المبلغ الشهري المستلم عن (1،500،000) مليون وخمسمائة ألف دينار لذوي الشهداء، ومبلغ (1،000،000) للسجناء أو يستلموا الراتب والمخصصات الأعلى فقط واعتباراً من 1/6/2020. ب- يتحمل المستفيد مسؤولية استلامه الرواتب والمخصصات خلاف الفقرة (أ) في البند (7) ويقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بتشكيل فريق لمقاطعة البيانات وتدقيقها و تزويد مكتب رئيس الوزراء بنتائج التدقيق. 9. أولاً: يكون تمويل مستحقات محتجزي رفحاء أو المعتقلين بالحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل في حال توفر الشروط التالية: 1- أن لا تقلّ مدة احتجازه أو اعتقاله عن سنة ومن المقيمين في العراق حالياً. 2- أن يكون المحتجز أو المعتقل رباً لأسرة حالياً. 3- ممن لا يتقاضون راتباً من الدولة او راتب تقاعدي أو حصة تقاعدية أو أي دخلاً اخر من الدولة. 4- يتحمل المستفيد مسؤولية استلامه الرواتب خلاف الفقرات (أ،ب،ت) في البند (8) وستتخذ الإجراءات الأصولية بالتعاون مع الدول التي يقيم فيها من يسكن خارج العراق. ثانياً: تتولى مؤسسة السجناء السياسيين التأكد من توفر الشروط المذكورة آنفاً. ثالثاً: في غير ما ورد أعلاه يوقف تمويل الرواتب التقاعدية وأي مستحقات مالية مقررة لمحتجزي رفحاء أو للمعتقلين المنصوص عليها بقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 والمعدل بالقانون رقم (35) لسنة 2013 ولإشعار آخر. 10. عدم تمويل الاثار المترتبة على قرارات الفصل السياسي التي ستصدر بعد تاريخ هذا القرار والمنصوص عليها بالقانون رقم (25) لسنة 2005 ولإشعار أخر. 11. يضاف على السعر الحالي لبرميل النفط الخام المجهز من شركات الاستخراج الوطنية والمباع للمصافي الحكومية، مبلغ مقطوع قدره خمسة آلاف دينار وحسب نوع النفط وجهة التجهيز مع التأكيد على المحافظة على أسعار المشتقات المباعة للمواطنين ويؤخذ فارق السعر ايراداً نهائياً للخزينة العامة. 12. تلتزم المصارف الحكومية والأهلية بتقديم كشوفات نصف شهرية عن حركة حسابات وحدات الانفاق للدوائر والشركات العامة وجميع التشكيلات الحكومية الممولة مركزياً وذاتياً موضحاً فيها الأرصدة النقدية والأمانات للنفقات الجارية والاستثمارية كلاً على حده، معنونة لدائرة المحاسبة في وزارة المالية ونسخة منه الى مكتب رئيس الوزراء وديوان الرقابة المالية. 13. تشكل لجنة برئاسة السيد وزير النفط وممثلين من المجلس الوزاري للطاقة تتولى التفاوض مع شركات جولات التراخيص النفطية العاملة في العراق من أجل مراجعة العقود التي أبرمت معها وكذلك تخفيف الأعباء المالية المترتبة على تلك العقود. 14. لغرض متابعة نشاط جباية أجور الكهرباء وتحسين أداء شركات توزيع الطاقة والحد من الضائعات في الطاقة الكهربائية وزيادة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع وحل الاختناقات وتنفيذ الصيانات لكافة القطاعات وتأمين الرواتب من جباية الكهرباء تقرر: أ- تخصيص نسبة 8% من المبلغ الكلي للجباية توزع مكافأت للجُباة والعاملين في الجهات الساندة للجباية في قطاع توزيع الطاقة فقط. ب- تخصص 5% من إجمالي مبالغ الجباية في كل محافظة الى مشاريع قطاع الكهرباء في نفس المحافظة. ج- يستحق المذكورون أعلاه ضمن الوحدة التنظيمية المكافأت بشرط أن تكون نسبة الضائعات الكلية في الوحدة المذكورة (مركز صيانة أو فرع توزيع أو قطاع أو الشركة العامة كل على حدّة،) أقل من 30% من الطاقة المستلمة، بمعنى أنه لن تستحق الشركة العامة أو الفرع أو القطاع تلك المكافأت الاّ إذا حققت نسبة التخفيض المقررة. د- تحتسب المكافأت المذكورة شهرياً وتصرف على دفعتين الأولى في نهاية شهر أيلول، والثانية في كانون الثاني 2021، وفقاً لتعليمات تصدرها وزارة الكهرباء، وفي حال تجاوزت قيمة الضائعات عن الحد المسموح يتم حرمان جميع الكادر ضمن التشكيل المعني من المكافأت بالإضافة الى اعفاء مدير التشكيل الذي أخفق في تحقيق الحد الادنى المسموح من الضائعات من منصبه مع عدم استلامه لأي منصب آخر لمدة لا تقل عن عامين. 15. تعليق العمل بالاستثناءات الممنوحة لإيقاف أو إعفاء أو تأجيل استحصال الرسوم الكمركية على المواد والبضائع والسلع كافة ولجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية واعتباراً من 1/7/2020 ولإشعار آخر. 16. الرواتب والرواتب التقاعدية أولاً: رواتب دوائر التمويل المركزي 1- التأكيد على عدم المساس بالرواتب الاسمية للعاملين في مؤسسات الدولة كافة والمخصصات المنصوص عليها في قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ (مخصصات الشهادة، مخصصات الحرفة، مخصصات الاعالة ومخصصات الاطفال ومخصصات المنصب ومخصصات الموقع الجغرافي) لغرض دعم الشريحة المذكورة والمحافظة على مستواها المعيشي. 2- لا يشمل بالفقرات المذكورة أدناه الموظفون المدنيون والعسكريون ومنتسبو قوى الأجهزة الأمنية الذين يقلّ إجمالي دخلهم الشهري عن (500000) خمسمائة ألف دينار من راتب اسمي ومخصصات وغير ذلك من أشكال الدخل المختلفة، أما المشمولون يجب أن لا يقلّ اجمالي راتب ومخصصات أيّ منهم بعد التخفيض عن (500000) خمسمائة ألف دينار شهرياً. 3- فرض ضريبة الدخل وفق النسب المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢ على إجمالي الرواتب والمخصصات والحوافز والأرباح والمكافآت والرواتب التقاعدية واي مبلغ يتقاضاه الموظف من الخزينة العامة. 4- ألغاء قرار مجلس الوزراء رقم ٣٤٤ لسنة ٢٠١١ المتضمن منح مخصصات شهادة إضافية لحملة الشهادات العليا العاملين في الوزارات والجهات من غير المشمولين بقانون الخدمة الجامعية. 5- تمول 90% من مخصصات العاملين في دوائر الدولة كافة غير المنصوص عليها في قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ المشار إليها آنفا. 6- أ . تمول 80% من المخصصات المشار إليها في اولا / ١ من هذه الفقرة الى رؤساء الجمهورية والوزراء و مجلس النواب ونوابهم و الوزراء ومن يتقاضى رواتبهم واعضاء مجلس النواب و وكلاء الوزرات واصحاب الدرجات الخاصة ومن يتقاضى راتبهم والمدراء العامين ومن بدرجتهم . ب. مع مراعاة ما جاء بالفقرة … أ … انفا التأكيد على تنفيذ سلم الرواتب المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم (333) لسنة 2015 فيما يخص المستمرين بالخدمة من اصحاب الدرجات العليا بضمنهم العاملين في الرئاسات الثلاث واعضاء مجلس النواب و وكلاء الوزارات و المستشارين والمدراء العامين و من يتقاضى رواتبهم مع عدم تمويل اي مبلغ تحت اي مسمى للمشمولين بالوصف المذكور ويقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بمتابعة تنفيذ ذلك 7- تتولى خلية الطوارئ للاصلاح المالي والاقتصادي اعادة النظر بموضوع تمويل المخصصات في شهر تموز اعتمادا على واردات الخزينة العامة في الاشهر السابقة. 8- تتولى خلية الطوارئ للاصلاح المالي والاقتصادي وخلال فترة لا تتجاوز (45) يوم اعداد دراسة شاملة على سلم الرواتب والمخصصات بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية واستدامة واستقرار الانفاق الحكومي وتوفير اكبر قدر ممكن من فرص العمل. ثانياً: رواتب الشركات العامة والتشكيلات الممولة ذاتيا 1- تخفض إجمالي المخصصات والحوافز والأرباح والمكافآت ما عدا المنصوص عليها في قانون (22) لسنة 2008 التي يتقاضاها موظفو الشركات العامة والدوائر الممولة ذاتياً والتي لا تتقاضى منحة مالية شهرية من وزارة المالية بنسبة 10%. ب- تكون حصة الخزينة العامة من أرباح الشركات العامة بنسبة 80%. ج- يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2020. ثالثاً: إخضاع الرواتب التقاعدية التي تزيد عن (500) خمسمائة ألف دينار شهرياً لضريبة الدخل، وأن يكون تمويل أعلى راتب تقاعدي خمسة ملايين دينار شهرياً واعتباراً من 1/6/2020. رابعاً: تحول المبالغ المستقطعة في البنود أنفاً إيراداً نهائياً للخزينة العامة لغرض سد العجز الحاصل في تمويل شبكة الرعاية الاجتماعية، الأدوية، والبطاقة التموينية وغيرها من النفقات الضرورية. 17. أ- ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره. ب- تتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء اتخاذ ما يلزم لعرض الموضوع على مجلس النواب لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنه. حميـد نعيـم الغـزي الأميـن العـام لمجلـس الـوزراء 7/6/2020
*
اضافة التعليق