خبير قانوني: استقالة رئيس الجمهورية تُقبل بثلاث حالات فقط!

بغداد- العراق اليوم:

عد الخبير القانوني طارق حرب، السبت، “الطريق الذي رسمه الدستور العراقي” بشأن إنهاء خدمة رئيس الجمهورية، “معقداً وصعباً جداً”.

وقال حرب إن “الطريق الذي رسمه الدستور في الماده 61 منه لأنهاء خدمة رئيس الجمهورية معقد وصعب جداً، فمن طلبٍ يحدد الأسباب إلى تصويت أغلبية عدد الاعضاء، وليس أغلبية الحضور، إلى تحقق حالة من الحالات التي حددها الدستور وهي الحنث باليمين الدستورية، أو إنتهاك الدستور الى الخيانة العظمى”.

وتابع حرب، أنه “بعد ذلك يتم تصويت النواب على ذلك ثم يحال الموضوع الى المحكمة الاتحادية العليا لكي تتولى إصدار حكم على الرئيس بأنه أرتكب واحدة من الحالات اعلاه”.

وبين حرب، أنه “إذا صدر حكم بالإدانة لا بد من جلسة للبرلمان لكي يقرر بأغلبية الاعضاء وليس أغلبية الحاضرين باعفاء الرئيس، علماً ان الاعفاء يحمل معنى التخفيف، في حين أن لرئيس الوزراء الدستور استعمل مصطلح الإقالة وسحب الثقة عنه، وهو مصطلح عقابي، أي ان صعوبات دستوريه أمام مسألة رئيس الجمهورية، اذ لا بد من تصويت بالاغلبيه العددية (156) نائباً للمسألة فقط، وبعدها يحال الموضوع الى المحكمة الاتحادية العليا، فإذا قررت إدانة الرئيس يجب أن يتولى المجلس التصويت مجدداً بنفس الاغلبية السابقة للمرة الثانية، وبعد كل ما تقدم يتم اعفاء الرئيس وليس اقالته أو سحب الثقة منه أو عزله”.

وأشار حرب الى “فرق بين الإعفاء وبين الاقالة وسحب الثقه والعزل، كما ان المحكمة لا تثبت الإدانة في جميع ما يُنسب للرئيس لكي يتم اعفائه، وإنما الإعفاء يكون اذا ثبت للمحكمة أن الرئيس انتهك الدستور أو حنث باليمين أو أرتكب الخيانة العظمى، وهذه مسائل قانونية صعبة ودقيقة، وليست الأفعال الاخرى كالسرقة والقتل مثلاً، كما أن أعلى هيئة قضائية في العراق تتولاها وليس غيرها بالإضافة الى مسألة جمع هذا العدد من الاصوات، أي ان الموضوع برلماني قضائي وبأغلبية عالية وليس مثل حال رئيس الوزراء الذي تتعلق قضيته بالبرلمان فقط”.

علق هنا