قانون يجهله العراقيون: تعويضات للمتوفين والمصابين في الحوادث المرورية

بغداد- العراق اليوم:

سلط أحد المحامين العراقيين الضوء على قرار يجهله أغلب المواطنين  العراقيين, وهو قرار تعويض المتوفين والجرحى بالحوادث المرورية, وبمبالغ كبيرة وبدون دفع مبالغ أقساط التأمين. وقال المحامي حبيب عبد في منشور على صفحته الشخصية في فيسبوك إن “الحوادث المرورية وحالات الوفيات والجرحى الناتجة عنها كثيرة, ولكن أغلب الناس لا تعلم بالحق الذي يملكونه من تعويضات لدى شركة التأمين الوطنية, ودون دفع أقساط تأمين مسبقاً”. وأشار عبد إلى أن “هذا القرار نافذ ومعمول به ويتم تعويض أي متوفي أو مجروح بإحدى وسائل النقل داخل العراق ومن العراقيين حصراً دون دفع مبالغ أقساط التأمين لأن الأقساط مدفوعة لشركة التأمين بواقع دينار واحد عن كل لتر بانزين يباع بالعراق”. وبين أن”شركة التأمين تدفع مبالغ عن الوفاة حسب وضع المتوفي والمصاب وهي مبالغ جيدة وكبيرة في بعض الاحيان ولكن أغلب الناس لاتعرف هذا الحق وأن أي عراقي مؤمّن بشكل الزامي واقساطه مدفوعة مقدما”. ومن شروط الحصول على التعويض أن “يكون الطلب للوفاة لم يمضي عليه ثلاث سنوات والمصاب سنتين”. وطالب مديرية المرور والشركة الوطنية للتامين والحكومات المحلية بـ”توعية المواطنين بهذا الموضوع واعلام المواطن بحقوقه”. يذكر أن قانون التأمين الاجباري هو من أحكام الفقرة (7) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 815 في 20/6/1982.

علق هنا