بغداد- العراق اليوم:
اعلن السيد إياس الساموك المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية بما يخص التملك والتمليك والتغيير السكاني، هذا نصه: إن "المحكمة الاتحادية العليا سبق أن أصدرت حكماً بالرقم (65/ اتحادية/ 2013) بناء على طلب مجلس النواب بتفسير المادة (23/ ثالثا/ ب) من دستور جمهورية العراق التي تنص على (يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني)"، مبينا ان "المحكمة ذهبت إلى ان الدستور العراقي حظر تمليك أو تملك الأشخاص أفرادا أو جماعات للعقارات بكل أجناسها وأنواعها وفي أي مكان من أرجاء العراق سواء كان ذلك على مستوى القرية أو الناحية أو القضاء أو المحافظة، وبأي وسيلة من وسائل التمليك أو التملك وذلك إذا كان وراء ذلك التمليك أو التملك هدف أو غاية التغيير السكاني وخصوصياته القومية والإثنية أو الدينية أو المذهبية".
كما أن "المحكمة ذهبت إلى أن نص المادة (23/ ثالثا/ ب) من الدستور ورد مطلقا في حكمه وهادفا مع النصوص الدستورية الأخرى في الحفاظ على الهوية السكانية بمناطقها الجغرافية في العراق، القومية منها والإثنية والدينية والمذهبية وماشاكل، ومقيدا لنص المادة (23/ ثالثا/ أ) من الدستور التي أجازت للعراقي تملك العقار في أي مكان في العراق". وأكد أن "الأحكام والقرارات التي تصدر عن المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة وفق المادة (94) من الدستور".
*
اضافة التعليق
القضاء والنزاهة.. تكامل الأدوار والنتائج مبهرة في معركة محاصرة الفساد
آلا طالباني: إصلاحات حكومة السوداني حاصرت أموال الفاسدين والفساد محمي بالمحاصصة السياسية
قيادي في ائتلاف الإعمار والتنمية: إصلاحات النظام المصرفي ضيقت الخناق على أموال الفاسدين
العراق يدعو وزير خارجية البرتغال إلى بغداد لتعزيز التعاون الثنائي
القضاء يحذر من عمليات ابتزاز باسم تحقيقات الفساد ويتوعد مروجي المعلومات المضللة بإجراءات صارمة
البرلمان العراقي يستأنف جلساته الاثنين.. وقانون جرائم تقنية المعلومات يتصدر جدول الأعمال