بغداد- العراق اليوم:
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الأحد، حكما بعدم دستورية مواد في قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018. وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت طعوناً على مواد في قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018". وأضاف أن "المحكمة وبعد استكمال إجراءاتها حيث دققت المواد المطعون بعدم دستوريتها مع الدستور، اصدرت حكماً بهذا الصدد"، موضحاً أن "المحكمة قضت بعدم دستورية المادة (6/ ثانياً) التي منحت النواب حق التقاضي عن الغير، والمادة (11/ رابعاً) التي اعتبرت عضو مجلس النواب متخلفاً عن الحضور، وان لم يصبح نائباً". وتابع أن المحكمة "قضت أيضاً بعدم دستورية المادة 13 التي خصت رئيس المجلس ونوابه، وأعضاء المجلس برواتب تقاعدية تختلف عن الرواتب التي يشملها قانون التقاعد الموحد، والمادة 17 التي خولت المجلس اصدار قرارات تشريعية عدا ما نص الدستور عليها، والمادة 68 المتعلقة بصلاحية المجلس في وضع النظام الاسبقيات كونها من صلاحية وزارة الخارجية". واشار الى أن "بقية مواد القانون المطعون بها البالغ عددها 25 مادة في القانون المذكور فقد وجدتها المحكمة غير مخالفة للدستور فردت دعوى المدعي/ اضافة لوظيفته بشأنها"
*
اضافة التعليق
النزاهة تضبط مسؤولين في كهرباء الديوانية دفعا مبالغ مالية لقاء منحهما مناصب حكومية
رشوة بـ3 ملايين دولار مقابل برجين في بغداد.. نائب يكشف تفاصيل عرض رفضه ووصفه بـ"تلبيس إبليس"
مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي فائق زيدان.. خطوات تحصين الدولة وإيقاف التداعي ودور رجالها في ترسيخ المؤسسات
الفريق أول الركن قيس المحمداوي.. قيادة استراتيجية في حماية الأمن الوطني
السوداني.. موقف معلن من وقائع الفساد
هيئة النزاهة الاتحادية.. هل ينجح الراتق في خياطة شق الفساد؟